تكون مرخصا فيها بعين ترخيص الحقائق ، وملزوم المعنى المجازي ووضعهما إن نوعا فنوعا وإن شخصا فشخصا ، ولا يحتاج الى الوضع النوعي فى المجازات ، كما هو مذهب المشهور.
قوله «قده» : بأن الملزوم إن كان المجاز ـ الخ.
المراد بالشق الأول من الترديد هو أخذ القرينة على وجه الجزئية والشطرية ، وبالثاني هو أخذها على وجه الظرفية البحتة والحيثية الصرفة والوقتية المحضة ، وبالثالث هو أخذها على وجه الشرطية والتقييد.
والمراد من عود الاشكال الأول هو : أن القرينة قد تكون غير اللفظ ـ الخ. ويمكن الجواب عن الإيراد سواء أخذت القرينة شطرا أو شرطا إذ المراد من اللفظية ما يكون للفظ مدخل فيه وان كان للغير أيضا مدخلية فلا اشكال.
قوله «قده» : ولا نسلم أنه يلزم من ذلك ـ الخ.
منع اللزوم بمكان من وضوح الفساد كما لا يخفى. والتعليل باقتضاء الشرطية خروج الشرط واضح الضعف ، إذ الشرط القيد وإن كان خارجا ولكن التقييد داخل ، وإلّا لم يبق فرق بين ذات المقيد والمشروط وبين المقيد والمشروط مع الوصف العنواني.
والمغالطة ناشئة من عدم الفرق بين ذات المعروض والمعروض بما هو معروض.
قوله «قده» : بل الدال حينئذ إنما هو المشروط.
فيه خلف وتناقض كما لا يخفى.
![تعليقات الفصول في الأصول [ ج ١ ] تعليقات الفصول في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3873_taliqat-alfusul-fi-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
