الوجوب من غير انتساب لم يكن فقها ، وهو واضح.
قوله «قده» : ولا يصح حملها حينئذ على التصديقات.
مقصوده ـ قدسسره ـ أن الفقه هو التصديقات الشرعية الحاصلة للمستنبط ، وأما الإدراك المتعلق بتلك التصديقات فليس بفقه.
وبعبارة أخرى : الفقه هو العلم البسيط دون العلم المركب ، وهو العلم بالعلم ، اذ لا ريب في انه اذا علم انسان الاحكام الشرعية المعهودة فهو فقيه سواء التفت الى علم أو لم يلتفت ، وهذا واضح.
نعم اذا أريد من الأحكام تصديقات الشارع لا تصديقات المستنبط صح ، إذ الفقه بالحقيقة هو العلم بتصديقات الشارع. إلا أن هذا الحمل مع بعده ـ حيث أن الظاهر من الأحكام بمعنى التصديقات هو تصديقات المستنبط ـ لا يختص بمن يرى صحة التصديقات للشارع ، بل هذا الحمل لا بد منه لمن يرى صحة التصديقات ومن لم يرها ، لأن هذا الحد للفقه مشترك بين الكل ولا بد له من معنى يصح على مذاق الكل ، وهذا الحمل غير صحيح على مذاق البعض.
بيان ذلك : إن العلم على قسمين : حضوري ، وحصولي. والعلم الحضوري هو علم الشىء بذاته وعلم العلة بمعلوله وعلم الفاني بالمفنى فيه ، والعلم الحصولي هو العلم بما عدا هذه الأمور. ولا بد في العلم الحصولي من حصول صورة زائدة في ذات العالم ، بخلاف العلم الحضوري حيث انه لا يحتاج الى ارتسام صورة ومئونة زائدة ، ولا ريب فى أن المقسم للتصور والتصديق هو العلم الحصولي الارتسامي.
قال شارح منطق حكمة الإشراق : ان العلم الذي هو مورد القسمة الى التصور والتصديق فى فواتح كتب المنطق هو العلم المتجدد الذي لا يكفي