معلومة ، فتكون معلومات بالقوة ، فيكون اطلاق المعلوم عليها من باب علاقة الأول.
ولا يخفى أن هذا يصير من باب سبك المجاز من المجاز ، حيث انه أطلق العلم على المعلوم ثم اطلق المعلوم على ذات المعلوم وهو المعلوم بالقوة تأمل تنل.
قوله : والظاهر أن هذا المعنى ... الخ.
يعنى أن اطلاق العلم على التصديق بالاعتبار الأخير ـ أي المنع من النقيض ـ ثابت بحسب العرف واللغة ، واستعمال الأحكام في التصديقات المانعة من النقيض شائع في العلوم ولا سيما علم الميزان. ولكن الميزانيين كثيرا يستعملون الأحكام في التصديق بالمعنى الأعم ، أي وإن لم يكن مانعا من النقيض.
قوله «قده» : بعلاقة المجاورة أو الحلول.
بيانه هو أنه لا ريب في أن الإذعان والتصديق متعلق بالنسب الحكمية وحالّ فيها ، فتكون العلاقة علاقة الحلول ، وأما اطلاق الاحكام على المسائل فان أريد بالمسائل المحمولات المنتسبة فلا ريب في أن الانتساب قيد خارج مجاور للمحمولات ويكون ذلك الانتساب محلا للاذعان والتصديق فلا جرم تكون الاحكام بمعنى التصديقات التي هي حالة في الانتساب الذي هو مجاور للمسائل مجاورة لها ، فتكون العلاقة علاقة المجاورة ، وان كان المراد بالمسائل القضايا فتكون العلاقة علاقة الجزء والكل.
قوله «قده» : ان اعتبرت من حيث انتسابها ـ الخ.
اذ من الواضح انه لو لم يعتبر انتساب الوجوب الى شيء بل علم