الموضوع له في تعريف الوضع غير لازم ، فلو عرّف بأنه «تعيين اللفظ للدلالة على الشيء» كان التعريف صحيحا بناء على القول المزبور ، بل الظاهر أن التصريح به في التعريف غير صحيح ، لانه يوجب انتقاضه عكسا من حيث عدم شموله حينئذ للوضع المتعلق بذات المعنى من دون ملاحظة الحيثية ـ انتهى.
وفيه بعد ما فيه من المغالطة بالعرض حيث شنع كثيرا على المصنف انه لما كان محصل مرامه أن المحدد للوضع ليس في مقام تفهيم الموضوع له حتى يتمسك باطلاق كلامه ، اذ كون المتكلم في مقام التفهيم شرط للتمسك بالاطلاق يرد عليه انه لا بد وأن يكون في مقام تفهيم الموضوع له ، لانه اذا كان اجزاء الحد وقيوده غير معلومة لا يعلم المراد منها لا يحصل التعريف الحقيقي ، واذا كان في مقام التفهيم وكان المراد بالمعنى خصوص المقيد بالارادة وأتى بالمطلق حصل الانتقاض الطردي ، فلا بد وأن يكون المراد المطلق ، وهذا ما رامه المصنف.
ثم لا يخفى ما في قول المعاصر حيث استظهر حصول الانتقاض الطردي لو قيد المعنى بالحيثية المزبورة ، إذ بناء على اعتبار الحيثية في المعنى يمتنع إلغاؤها ، كما يدل عليه الوجه الثاني حيث انه لو تم لكان دالا على كون الوضع لغوا خاليا من المرجح ، ومن الواضح امتناع صدور الشيء بلا مرجح ، فاذا كان ممتنعا فكيف يتحقق به الانتقاض ـ فافهم.
قوله «قده» : كما يدل عليه ظاهر معناه الأصلي.
حيث أن معنى المعنى بحسب الاصل هو المعني والمقصود.