قوله «قده» : فلا يصدق على المجرد عنها.
ربما امكن أن يقال : إن هذا مناف لمذهبه ـ قدسسره ـ حيث يصرح مرارا بخروج القيد والتقييد عن المقيد ، وحينئذ فلا يبقى من المقيد الا المطلق ، فكيف لا يصدق على المجرد؟!
اللهم إلّا ان يكون مراده بخروج القيد والتقييد عن المقيد عدم دخولهما فيه على وجه الشطرية لا عدم دخولهما فيه على وجه الشرطية ، وحينئذ فلا ريب في عدم الصدق ـ فافهم.
قوله «قده» : من الاصول المثبتة ولا تعويل عليها.
الحق حجية الاصل المثبت في مباحث الالفاظ التي ليست حجية الاصل فيها بسبب التعبد والاخبار ، بل من باب الظن النوعي والشخصي.
قوله «قده» : كما في أصالة عدم النقل.
الظاهر انه مثال للمنفي لا للنفي.
قوله «قده» : مستند الى ما هو الظاهر من الغرض ـ الخ.
يعنى ان تبادر كون المعنى مرادا مستندا الى القرينة ، فلا يكون علامة وخاصة للحقيقة ، اذ الداعي والغرض ليس لاستعمال اللفظ غالبا هو التفهيم والافادة والاستعمال لغرض آخر وغاية اخرى في غاية الندرة. ولا ريب في ان التفهيم والافادة باللفظ ملازم لكون المعنى مرادا منه ، فاذا كان التفهيم محرزا ـ ولو بالظهور والرجحان الناشئ من الغلبة ينسبق الى الذهن كون المعنى مرادا من اللفظ ، ومع قطع النظر عن ذلك الرجحان والتفهيم فضلا عن اعتبار عدمهما لا ينسبق الى الذهن من اللفظ
![تعليقات الفصول في الأصول [ ج ١ ] تعليقات الفصول في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3873_taliqat-alfusul-fi-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
