قوله «قده» : يدخل فيه المنقول ـ الخ.
هكذا في النسخة الموجودة عندي ، وبناء عليه يكون جزاء لقوله «وإن أريد» ولا يخفى عدم استقامته ، لأنه بناء عليه تكون الملازمة في القضية الشرطية واضحة لا تحتاج الى التعليل بما هو المفروض ، مضافا الى لزوم كون التقييد بقوله «على المختار» لغوا بل خارجا ، لأن الحكاية ليست بتعيين مطلقا حتى على قول التفتازاني.
والذي اظن سقوط كلمة الواو من قلم الناسخ من قوله «يدخل فيه المنقول» ويكون عطفا على قوله «فيخرج المجاز» وتكون كلمة إن في قوله «وإن اريد» وصلية (١).
قوله «قده» : ولو زيد او تعينه ـ الخ.
يعني لو قيل تعيين اللفظ للمعنى أو تعينه اشكل بالحكاية ، حيث ان فيها تعينا ، فيشملها الحد مع خروجها عن المحدود. وفيه : مع مناقضته لكلامه السابق حيث أذعن بخروج الحكاية عن التعيين ولو اريد به ما يعم غير القصدي بناء على كون كلمة إن في قوله «وان اريد» وصلية ان الاشكال بالحكاية ان كان بالنظر الى مذهبه ـ قدسسره ـ فلا مجال له ولا وجه إذ ليس فيها تعين ، وإن كان بالنظر الى مذهب التفتازاني فلا موقع له ، إذ لا بد على مذهبه من شمول الحد لها ـ فافهم.
قوله «قده» : والأولى أن يزاد ـ الخ.
يعني لما كان التعيين ظاهرا في التعيين القصدي فلا يشمل المنقول
__________________
(١) ثم اني عثرت على نسخة فيها كلمة الواو في قوله «ويدخل فيه».