وفيه : انه وان سلم من الاشكال من جهة اللام إلّا ان الظاهر من الاستعمال لما كان هو الجنس ـ اذ لفظ الاستعمال اسم جنس ـ فلا جرم يكون حمله على الفرد بل على العموم الافرادي خلاف الظاهر.
قوله «قده» : والمراد به هنا ـ الخ.
يعني ان الظاهر من التعيين ـ وان كان هو التعيين القصدى ـ إلّا أن المراد هنا ـ اي في مقام تعريف الوضع ـ هو الأعم منه ومن الغير القصدي ، يعني هو اعم من التعيين والتعين. وفيه : ان استعمال التعيين في الاعم استعمال مجازي ، واستعمال الالفاظ المجازية بلا قرينة في التعريف والحدود معيب.
قوله «قده» : بل عن الاتفاق والاصطلاح.
يعني إن العلماء اتفقوا واصطلحوا على استعمال بعض الالفاظ وإرادة مثله ، كما يقال زيد في «ضرب زيد» فاعل ، وحصل من تكرار الاستعمال التعين.
قوله «قده» : فليس فيه تعيين اصلا.
أي لا من قصد ولا من غير قصد. وبعبارة اخرى : لا تعيينا ولا تعينا
قوله «قده» : فانه ليس بالوضع المصطلح عليه هنا.
وأما في مقام تقسيم الدلالة الى العقلية والطبعية والوضعية فالوضع اعم من الوضع المتعلق باللفظ والمتعلق بغيره ، لأنهم يقسمون الوضعية الى اللفظية وغير اللفظية.