ويحتمل أن يكون مراده نفي استناد اللحوق الى المشروط بالذات بتقريب أن اخذ مطلق الإعراب والبناء مثلا في الكلمة لا يقتضي أن يكون عروض العوارض ولحوق اللواحق مستندا الى المشروط بالذات بلا حاجة الى توسيط الامر المباين ، بل التوسيط اليه باق ، إذ خصوصية الإعراب ـ كالرفع والنصب والجر ـ يحتاج الى الوضع والتخصيص.
وفيه : انه لا ريب في أن خصوصيات الإعراب فصول مقسمة لمطلق الإعراب ، ولا ريب في أن الفصول خواص للاجناس كما أن الاجناس أعراض عامة للفصول ، ولا ريب في أن الخاصة تعرض ذيها لذاته ولا يحتاج الى أزيد من ذيها وجاعله ، وهذا واضح لا سترة عليه.
قوله «قده» : مع انتفاء الفائدة ـ الخ.
يعني اذا لم يكن اعتبار الحيثية ولحاظ الجهة مصححا لكون اللواحق المحمولة أعراضا ذاتية ، فلا فائدة فيه أصلا.
قوله «قده» : وأما ما اشتهر من أن ـ الخ.
ابداء لفائدة ودفع لها.
قوله «قده» : لأنه حال تقيده بهذا الاعتبار ـ الخ.
فيه من الخلط والمغالطة ما لا يخفى ، إذ فرق واضح بين القضية الحينية الصرفة والوقتية البحتة وبين الشرطية والوصفية ، ولا ريب في أن لحوق أحوال الأبنية والصحة والاعتلال وعروض أحكام الفصاحة للكلمة والكلام واللفظ العربي إنما هو حين كون اللفظ المذكور معربا أو مبنيا ووقته لا بشرطه ووصفه ، فاذا أخذ اللفظ المذكور مقيدا بالحيثية المذكورة مشروطا
![تعليقات الفصول في الأصول [ ج ١ ] تعليقات الفصول في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3873_taliqat-alfusul-fi-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
