تكون تلك القواعد الفقهية مستنبطة ومستنبطا منها ومقدمة ومؤخرة ، وبعبارة اخرى : يلزم اجتماع المتقابلين في شيء واحد ، فلا بد وأن تكون تلك القواعد الفقهية داخلة في القواعد الممهدة فقط دون الأحكام ، فيكون المراد بالأحكام بعضها ، فيكون المستنبط بعضها ، وهذا ما اريد من الملازمة.
وبيان الدفع : هو أنه لا بأس باجتماع المتقابلين والدخول في الجمعين مع اختلاف الاعتبارين ، فباعتبار أنها مستنبطة تكون مؤخرة ، وباعتبار انها مستنبط منها تكون مقدمة.
قوله «قده» : وهذا الاشكال ظاهر الورد ـ الخ.
أي اشكال الانتقاض الطردي ودخول القواعد الفقهية في الحد ظاهر الورود على التعريف الثاني ، وهو العلم بالقواعد التي يستنبط منها كما هو ظاهر.
وأما التعريف الأول ـ وهو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الخ ـ فلما لم تكن تلك القواعد الفقهية ممهدة لاستنباط الأحكام وإن ترتب عليها فيخرج عن الحد ، فيحتاج توجه الاشكال الى ان يقال : ان تلك القواعد وإن لم تكن ممهدة للاستنباط ـ إلّا أن الاستنباط لما ترتب عليها وكان غاية عرضية فكأنها مهدت له.
ولا يخفى ما فيه من التعسف الشديد.
قوله «قده» : فلا يتوجه النقض بالأول.
لأن علمه تعالى حضورى شهودي اشراقي نورى.