قوله «قده» : ولو فسرت القواعد بالأمور الكلية ـ الخ.
يعني لو فسرت القواعد بالامور الكلية فلا تخرج الحدود بقيد القواعد لأن الحدود أمور كلية فتكون خارجة مع مباحث التصورات بقيد الأحكام أيضا ، فالضمير في قوله «معها» راجع الى مباحث التصورات ، إلّا انه يلزم استدراك قوله ايضا ، إلّا ان يراد به كما خرج بقيد القواعد العلم بالجزئيات. ويحتمل أن يكون الضمير راجعا الى الأحكام ، وتكون كلمة «مع» بمعني الباء.
قوله «قده» : كبعض العلوم الرياضية.
يعني الهيئة التي هي قسم من الاقسام الاربعة للعلم الرياضي ، أي الهيئة والحساب والموسيقى والهندسة.
قوله «قده» : ثم الكلام في الاختصاص.
ما مر من أن كثيرا من مسائل هذا العلم مما يستدل به في علمي اصول الدين والأخلاق ، بل قد يستدل فيه به فكيف يتم دعوى الاختصاص؟ اللهم إلّا ان يقال : لما كان لعلم الفقه مزيد حاجة الى هذا العلم بل هو الغرض الداعي الى تدوينه نزل ذلك منزلة الاختصاص.
قوله «قده» : لأنا نقول غاية ما فى الباب ـ الخ.
منع للملازمة في القضية الشرطية ، وهي قول القائل «وإلّا لكان المستنبط بعض تلك الأحكام» إذ بيان الملازمة هو أن تلك القواعد الفقهية لو كانت داخلة في الاحكام ايضا كدخولها في القواعد الممهدة لزم أن