منحصرة في الاجمالية لدلت الاضافة الى الفقه على كونها اجمالية ، وإذ ليس فليس.
ويمكن دفعه بأن الأدلة التفصيلية لما كانت مأخوذة في حد المضاف اليه حيث قيل عن الأدلة الأربعة ، فلو كان المراد بالمضاف هو الأعم من الأدلة الاجمالية والتفصيلية لزم الدور بالنسبة الى الأدلة التفصيلية ، اذ المضاف وهو الاصول المراد بها الأعم حسب الفرض من التفصيلية موقوف على المضاف اليه وهو الفقه ، وهو لما كان علما حاصلا عن الأدلة التفصيلية كان موقوفا على الأدلة التفصيلية فجاء الدور ، ولزم حينئذ أن نقول فرارا عن لزوم الدور : يلزم أن يكون المراد بالاصول الأدلة الاجمالية.
ويمكن أن يقال : إن الدور اللازم هنا دور معي ولا استحالة فيه اذ المضاف والمضاف اليه ليس بينهما علية ومعلولية وتقدم وتأخر بل هما معان ، كما هو الشأن في جميع المتضايفين ، سواء عبر بتعبير لفظي أم لا ـ فافهم ان كنت من اهله.
قوله «قده» : مع أن من الأدلة الأربعة ـ الخ.
مقصوده ـ قدسسره ـ أنه ربما يكون دليل الفقه من الأدلة الأربعة دليلا اجماليا مطردا كما في القواعد العامة الكلية الفرعية ، كما في قولنا «كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» و «من ملك شيئا ملك الإقرار به» وغيرهما ، وكما فى الأدلة الإجمالية لثبوت الأحكام من الضرورة وغيرها وكما في وجوب اطاعة الله ورسوله والايتمار بأمرهما والانتهاء عما نهيا عنه ، فلو كان المراد بالاصول في قولهم «أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية» لزم أن تكون الادلة الاجمالية المذكورة من اصول الفقه ، وفساد التالي واضح.