وفيه : أن هذا لو تم لكان مشترك الورود ، إذ لا شبهة في أن الادلة الإجمالية متيقنة الإرادة ، سواء كانت الادلة التفصيلية أيضا مرادة ـ كما هو مرام المصنف ـ أو كانت الاصول مختصة بالادلة الاجمالية. مضافا الى أن الاحكام الفرعية لو كان بعضها مستفادا من الادلة الإجمالية ليس الفقه مختصا بالعلم الحاصل عن الادلة التفصيلية «هف».
على أن تلك الامثلة المذكورة لتصوير الادلة الإجمالية فيها ما لا يخفى أما الاول فلأن القواعد العامة الكلية ليست دليلا بل الدليل هو المؤلف من صغرياتها وتلك الكبريات الكلية. مثلا يقال : البيع يضمن بصحيحه ، وكلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، فالبيع يضمن بفاسده. ولا ريب في أن هذا القياس دليل تفصيلي ليس مطردا اجماليا كما هو واضح.
وأما المثال الثاني فلان الضرورة ليست دليلا ـ كما اعترف «قده» به سابقا حتى تكون اجمالية.
وأما الثالث فلأن وجوب إطاعة الله ورسوله ارشادي عقلي ليس من الاوامر الشرعية المولوية في شيء ، فلا يكون من الفقه.
قوله «قده» : والعلم بالشىء يغاير ـ الخ.
غير خفي أن المعلوم على قسمين : معلوم بالعرض وهو الصورة الخارجية للشيء ، ومعلوم بالذات وهو الصورة الحاصلة من الشيء لدى العقل. وانما سمي معلوما بالذات لكونه معلوما ومنكشفا بذاته لا بواسطة صورة اخرى وإلّا تسلسلت الصور وذهبت الى غير النهاية. وهذا بخلاف الصورة العينية الخارجية ، حيث انها معلومة بالعرض وبالتبع وبواسطة الصورة الحاصلة لدى النفس ، ولا ريب في أن العلم لا يكون عين المعلوم