الصفحه ١٥٨ : ، إلّا ان استشهاد الإمام عليهالسلام ـ على عدم لزومها مع الإكراه على الحلف بها ـ يدل على عدم
اختصاص الرفع
الصفحه ١٦٤ : إلى انها في العدة أم لا كما لا
يخفى ـ خص الإمام عليهالسلام الجاهل بالتحريم
بالأعذرية ، معللا بكونه
الصفحه ١٦٦ :
تحقق الموضوع ـ
يكون لغوا لا ينبغي صدوره من المتكلم سيما الإمام عليهالسلام ، ولا إشكال في أن حلية
الصفحه ٢٠٧ : من
صدر الرواية ، لأن قول الإمام عليهالسلام هذا تفريع على ما مر منه عليهالسلام في صدر الرواية. ومحصل
الصفحه ٢٣٢ : شأنا من ان يسأل غير الإمام ، فالمسئول
إما أبو جعفر وإما أبو عبد الله عليهما الصلاة والسّلام ، لأنه يروي
الصفحه ٣٢٠ : .
______________________________________________________
(١٢٥) وأيضا صرّح
الإمام عليهالسلام في مورد الاستصحاب بالعمل على القاعدة ، ثم ذكر القاعدة
الكلية بعنوان
الصفحه ٣٢٤ : ، إذ السائل عالم بالملكية الظاهرية
بمقتضى اليد ، ولذا قال : نعم في جواب قول الإمام عليهالسلام أفيحل
الصفحه ٣٤٦ :
الأحمد المختار ، وحرم الأئمة الأطهار ، قرب مرقد فاطمة بنت الإمام الهمام موسى بن
جعفر عليهما الصلاة
الصفحه ٣٥٦ : الدليلين في الاخبار الحاكية عن قول
الإمام عليهالسلام يتصور على وجهين :
أحدهما ـ التصرف
في أحد الدليلين
الصفحه ٣٦٨ : المسئول عنه في الرواية العمل بقول الراوي ، حيث قال
: (قلت فكيف يصنعان؟ فعيّن الإمام عليهالسلام وظيفته في
الصفحه ٣٧٥ :
أقول قد تحقق في
محله أن الإجماع الّذي هو أحد الأدلة عبارة عن الاتفاق الكاشف عن قول الإمام
الصفحه ٣٧٦ : تلك الاخبار على خصوص مورد
الافتراق في كمال البعد كما لا يخفى. وحمل كلام الإمام عليهالسلام على ذلك
الصفحه ٣٧٧ :
يلقى الإمام عليهالسلام وبمقتضى الثاني يجب الاحتياط إن كان أحدهما موافقا له ،
وإلّا فالتخيير.
و (منها
الصفحه ٣٨٠ : الأعدلية والأفقهية ، فأرجعه الإمام عليهالسلام إلى النّظر في مستندي حكمهما ، وترجيح ما هو المشهور
منهما
الصفحه ٣٨١ :
تساويهما من حيث الصفات قبل ذكر الإمام عليهالسلام لها : (فان كان الخبران عنكم مشهورين رواهما الثقات عنكم