واختلفوا فى المسح على الخفّين
فقال اكثر اهل الاسلام بالمسح على الخفّين ، وانكر المسح على الخفّين «الروافض» و «الخوارج» (١)
واختلفوا فى الفرائض هل فرضت لعلل او لا لعلل
فقال قائلون : فرض الله الفرائض وشرع الشرائع لا لعلّة وانما يكون الشيء محرّما بتحريم الله اياه محلّلا بتحليله له مطلقا بإطلاقه له (٢) لا لعلّة غير ذلك وانكر هؤلاء القياس فى الاحكام
وقال قائلون : ان الله سبحانه حرّم اشياء عبادات وحرّم اشياء لعلل يجب القياس عليها وانه لا قياس يقاس الا على اصل معلول فيه علّة يجب ان تطّرد فى الفرع
وقال قائلون : الاشياء حرّمها الله سبحانه واحلّها لعلّة المصحة لا غير ذلك وانما يقع القياس اذا اشتبه شيئان فى معنى قيس (٣) احدهما على الآخر لاشتباههما (٤) فى ذلك المعنى
واختلفوا فى التقيّة
فزعمت «الروافض» انه جائز ان يظهر الامام الكفر والرضى به والفسق على طريق التقيّة وجوّزوا ذلك على الرسول عليه السلم ،
__________________
(١) الخوارج والروافض ق س ح
(٢) بإطلاقه له د له بإطلاقه ق س ح
(٣) قيس : فليس د س ق
(٤) لاشتباههما فى ذلك د لاشتباه ذلك ق س ح