المال فى ذمّة المشترى ، وقال قائلون : جائز البيع والشرى وان كان اشترى بعين (١) ذلك المال
واختلفوا فيمن حجّ او قضى فرضا من مال حرام
فقال قائلون : لا يكون مؤدّيا للحجّ ولا (٢) للفرض (٣) اذا كان المال الّذي حجّ به حراما ، وقال قائلون : حجّه ماض وكذلك الفرض الّذي قضاه والمال فى ذمّته
واختلفوا اذا ذبح بسكّين مغتصبة (٤) فقال قائلون : لا تكون الذبحية ذكيّة ، وقال (٥) قائلون : هى ذكيّة (٦)
واختلفوا فى الطلاق لغير العدّة
فقال اكثر الناس : عصى ربّه وبانت منه امرأته (٧) وكذلك اذا طلّقها ثلثا فقد لحقها الطلاق ثلثا
وقال قائلون : لا يقع الطلاق لغير العدّة وليس طلاق (٨) الثلث شيئا (٩) ولا يقع الطلاق حتى يطلّقها واحدة للعدّة وهى طاهر من غير جماع ويشهد على ذلك شاهدين ولا يكون غضبانا ويكون (١٠) قاصدا الى الطلاق (١١) راضيا به ، وقال قائلون : اذا طلّقها ثلثا كانت واحدة
__________________
(١) بعين : بغير د ق
(٢) للحج ولا : ساقطة من ق
(٣) ولا للفرض : وللفرض د
(٤) مغتصبة : مغصوبة ق
(٥) قائلون ... وقال : ساقطة من س
(٦) وقال ... ذكية : ساقطة من ح
(٧) امرأته : محذوفة فى ق س ح
(٨) طلاق : الطلاق ق
(٩) شيئا : سببا س ق
(١٠) ويكون د ولا ق س ح
(١١) الطلاق د طلاق ق س