وليس يسألون الناس على ان الناس يملكون شيئا عندهم ولكنهم اذا نظروا الى انفسهم تتلف سألوا الناس شيئا واقاموا ما يأخذونه مقام الميتة للمضطرّ ، وهذا قول طوائف من «المعتزلة» وهو مذهب قوم تكاسلوا عن التجارات ، وقد جرى مجراهم قوم من اهل التوكّل وتركوا الاعمال وتكاسلوا عنها وقالوا : اذا توكّلنا حقيقة التوكّل جاءتنا ارزاقنا واستغنينا عن الاضطراب
فقال اكثر الناس ان المكاسب من وجهها جائزة والبيع والشرى جائزان الا فيما عرفناه حراما بعينه فاما ما لم نعرفه حراما ورأيناه فى ايدى قوم جائز لنا ان نشترى منهم وجائز لنا البيع والتجارة والاشياء على ظاهرها والدار دار ايمان لا يحرم فيها شيء الا ما عرفناه حراما
واختلف الناس فى مبايعة القاطع الباغي
فقال قوم : يجوز ان نبايعه ونشترى منه الا ما كان من آلات الحرب ، وقال قوم : (١) لا يجوز لنا مبايعته ولا الشرى الا ان يرجع عن الفتة (٢) حتى نلجئه بذلك الى ترك البغى
واختلفوا فيمن اشترى جارية بمال حرام بعينه
فقال قائلون : اذا اشترى بذلك المال الحرام بعينه كان البيع منتقضا لا يجوز ولكن (٣) اذا اشترى لا (٤) بذلك المال بعينه كان البيع منعقدا وكان
__________________
(١) قوم : قومنا س
(٢) الفتنة : لهته د
(٣) ولكنه د
(٤) لا : محذوفة فى د