واختلفوا هل يكون الظهور الا مع امام وهل يكون قطع السارق واخذ القود وانفاذ الاحكام الا بامام
فقال «عبّاد بن سليمان» : لا يجوز ان يكون بعد عليّ امام وان المسلمين اذا امكنهم الخروج خرجوا فانفذوا الاحكام وقطعوا السرّاق واقادوا وفعلوا ما كان يلزم الايّمة فعله
وقال «الاصمّ» و «ابن عليّة» : اذا كانوا جماعة لا يجوز على مثلهم ان يتواطئوا ولم تلحقهم ظنّة ولا تهمة لكثرتهم جاز لهم ان يقيموا الاحكام
وقال قائلون وهم اكثر «المعتزلة» : لا يكون الخروج الا مع امام عادل ولا يتولّى انفاذ (١) الاحكام وقطع السارق والقعود الا الامام العادل او من يأمر الامام العادل لا يجوز غير ذلك
وقالت «الروافض» : لا يجوز شيء من ذلك الا للامام او من يأمره
واختلفوا فى المكاسب هل هى جائزة أم لا
فقال قائلون بتحريم المكاسب والتجارات وقالوا : لا يجوز بيع ولا شرى حتى يظهر الامام على الدار ويقسمها لأن الاشياء التى فيها (٢) لا ملك للناس عليها لفسادها ولكون الغصب والظلم فيها ، وهم يرون ان يسألوا الناس ما يكفيهم لقوتهم وما فضل عن ذلك لم يروا اخذه
__________________
(١) ولا يتولى انفاذ : ولا يتقاد س
(٢) فيها : قبلها س
