واختلفوا هل يكون
الظهور الا مع امام وهل يكون قطع السارق واخذ القود وانفاذ الاحكام الا بامام
فقال «عبّاد بن
سليمان» : لا يجوز ان يكون بعد عليّ امام وان المسلمين اذا امكنهم الخروج خرجوا
فانفذوا الاحكام وقطعوا السرّاق واقادوا وفعلوا ما كان يلزم الايّمة فعله
وقال «الاصمّ» و «ابن
عليّة» : اذا كانوا جماعة لا يجوز على مثلهم ان يتواطئوا ولم تلحقهم ظنّة ولا تهمة
لكثرتهم جاز لهم ان يقيموا الاحكام
وقال قائلون وهم
اكثر «المعتزلة» : لا يكون الخروج الا مع امام عادل ولا يتولّى انفاذ الاحكام وقطع السارق والقعود الا الامام العادل او من يأمر
الامام العادل لا يجوز غير ذلك
وقالت «الروافض» :
لا يجوز شيء من ذلك الا للامام او من يأمره
واختلفوا فى
المكاسب هل هى جائزة أم لا
فقال قائلون
بتحريم المكاسب والتجارات وقالوا : لا يجوز بيع ولا شرى حتى يظهر الامام على الدار
ويقسمها لأن الاشياء التى فيها لا ملك للناس عليها لفسادها ولكون الغصب والظلم فيها ، وهم
يرون ان يسألوا الناس ما يكفيهم لقوتهم وما فضل عن ذلك لم يروا اخذه
__________________