امرأته قبل انقضاء الحجّ انّ احرامه طاعة لله ووقوفه طاعة مفترضة وعليه ان يقف بعد ذلك فى المواقيت الى انقضاء وقت الحج وليس ما فعل من الحجّ طاعة وعليه الحجّ من قابل
وقال اكثر اهل الكلام ان من صلّى ركعتين من الظهر ثم رأى طفلا ان لم يخلّصه غرق انه اذا قطع صلاته فخلّصه انّ ما مضى من صلاته طاعة لله عزوجل وقد اتى ببعض الصلاة ، وكذلك القول فيمن امسك عن الاكل بعض يوم انه قد صام بعض يوم وان صومه بعض اليوم طاعة لله (١) وكذلك القول فيمن اتى ببعض الحجّ
واختلفوا فى الصلاة فى الدار المغصوبة (٢) على مقالتين
فقال اكثر اهل الكلام : صلاته ماضية وليس عليه اعادة (٣)
وقال «ابو شمر» : عليه اعادة الصلاة (٤) لأنه انما يؤديها اذا كانت طاعة لله وكونه فى الدار واعتماده فيها وحركته وقيامه وقعوده فيها معصية (٥) ولا تكون صلاته مجزية معصية لله ، وهذا قول «الجبّائى» (٦)
واختلفوا فى الصلاة خلف الفاجر هل على فاعلها اعادة أم لا على مقالتين : (٧) فقال قائلون : لا يجوز صلاة الجمعة ولا شيء من الصلوات خلف
__________________
(١) لله : له ح
(٢) المغصوبة : المغتصبة د
(٣) اعادة الصلاة ق
(٤) صلاة د
(٥) معصية : فى ل بل معصية
(٦) وهذا قول الجبائى : كذا فى الاصول ولعل فى المتن حذفا
(٧) على مقالتين : ساقطة من ح
