ان يموت فى ثانية لأنه لا يموت الا بمعاينة وليس يجوز ان يريد فى حال المعاينة ان يفعل فى الثانى لأن حال المعاينة لا رجاء فيها لأن يبقى فيحدث الإرادة ان يفعل فى الثانى ، قال ولم يجيزوا فناء الجوارح فى الثانى اذا (١) احدث الإرادة فى الحال الاول
واختلفت المعتزلة فى الانسان فى حال ارادته الموجبة هل يقدر على خلاف المراد أم لا على خمسة اقاويل : (٢)
فقال بعضهم انه قد يقدر على خلاف المراد ولكنه لا يفعل الا (٣) المراد وشبّهوا ذلك بالفعل المعلوم من العبد انه يكون وهو يقدر على خلافه ولا يكون الا المعلوم لأنه لا يختار غيره وقالوا : ليس بمحال اذا اراد الانسان ان يتحرّك فى الثانى ان يسكن فى الثانى ولو سكن فى الثانى لم يسكن (٤) الا بإرادة (٥) متقدّمة ، فمثّلوا بالمعلوم انه لو كان ما (٦) علم انه يكون مما (٧) لا يكون لم يكن العلم سابقا بأنه يكون ولكان (٨) العلم سابقا بأنه لا يكون
وقال بعضهم ان المريد اذا اراد ان يتحرّك فى اقرب الاوقات إليه فهو قادر على الحركة وعلى السكون ولو سكن فى الثانى كان يسكن بعد إرادة
__________________
(١) اذا حدث ح
(٢) خمسة اقاويل : مقالات خمسه س
(٣) المراد ... الا : ساقطة من ق س ح
(٤) ولو سكن فى الثانى لم يسكن : كذا صححنا وفى الاصول : ولو كان فى الثانى لم يكن
(٥) الا بإرادة د بإرادة ق س ح
(٦) ما : ضرب عليها فى ح
(٧) مما : فى الاصول : ما ، راجع ص ٢٠٣ : ٩
(٨) ولكان : ولكن س ح ولعله : ولكن كان