واختلفوا فى القدرة (١) على الفعل المتولد على مقالتين :
فقال اكثر اهل النظر : هو مقدور عليه ما لم يقع سببه فاذا وقع سببه خرج من ان يكون مقدورا ، وقال قائلون : هو مقدور مع وجود سببه
واختلفت المعتزلة فى الإرادة هل تكون موجبة لمرادها أم لا فقال «ابو الهذيل» و «ابراهيم النظّام» و «معمّر» و «جعفر بن حرب» و «الاسكافى» و «الآدمي» و «الشحّام» و «عيسى الصوفى» : (٢) الإرادة التى يكون مرادها بعدها بلا فصل موجبة لمرادها ، وزعم «الاسكافى» انه قد تكون إرادة غير موجبة فاذا لم توجب وقع مرادها فى الثالث
وقال «بشر بن المعتمر» و «هشام بن عمرو الفوطى (٣)» و «عبّاد بن سليمان» و «جعفر بن مبشّر» و «محمد بن عبد الوهّاب الجبّائى» : الإرادة لا تكون موجبة
واجاز اكثر الذين قالوا بالارادة الموجبة ان يمنع الانسان من مرادها وحكى «الحسين بن محمد النجّار» ان قوما ممن قالوا بالارادة الموجبة قالوا : لن (٤) يجوز ان يمنعه الله من المراد وذلك ان الموت لا يكون الا عن معاينة فاذا اراد ان يفعل الانسان فى اقرب الاوقات إليه لم يجز
__________________
(١) القدرة : القديم س ق
(٢) الصوفى فى د
(٣) الفوطى : الفرطى د
(٤) لن : انه ح