وقال قائلون : الاعراض كلها لا يجوز اعادتها
وقال قائلون منهم «الاسكافى» : ما يبقى من الاعراض يجوز ان يعاد وما لا يبقى منها لا يجوز ان يعاد
وقال قائلون : (١) ما لا نعرف كيفيّته كالالوان والطعوم والأراييح والقوّة والسمع والبصر وما اشبه ذلك فجائز ان يعاد وما يعرف الخلق كيفيّته كالحركات والسكون وما يتولّد عنها (٢) كالتأليف والتفريق والاصوات وسائر ما يعرفون كيفيّته فلا يجوز ان يعاد ، وهذا قول «ابى الهذيل»
وقال قائلون : ما يعرف الخلق كيفيّته او يقدرون على جنسه او (٣) لا يجوز ان يبقى فليس بجائز ان يعاد وما كان غير ذلك من الاعراض فجائز (٤) ان يعاد ، وهذا قول «الجبّائى» وزعم ان ما يجوز ان يعاد فجائز عليه التقديم (٥) فى الوجود والتأخير ، وان الحركات وما اشبه ذلك مما (٦) لا يجوز ان يعاد لو اعيد لكان يجوز عليه التقديم فى الوجود والتأخير ولو جاز ذلك على الحركات لكان ما يقدر ان يفعل بعد عشرة اوقات يجوز ان يقدّم قبل ذلك او كان (٧) ما يقدر عليه ان يفعل فى الوقت الثانى
__________________
(٢) عنها : عنهما د ق
(٤) ان يعاد ... فجائز : ساقطة من س
(٥) التقديم : فى الاصول كلها : التقدم
(٦) مما : ساقطة من د
(٧) او كان : فى الاصول كلها : ان كان ولعله وكان (؟)
(١) (٤ ـ ٨) راجع اصول الدين ص ٢٣٤ ـ ١١ ـ ١٣
(٣) (١٠ ـ ١١) راجع اصول الدين ص ٢٣٤ : ٧ ـ ٩
