قيل : بلوغه الكعبة ذبحه في الحرم ، (١) والتصدق به.
وعندنا ذبحه بفناء الكعبة في الحزورة ، (٢) والتصدق به فيها للمعتمر ، وب «منى» كذلك للحاج (أَوْ كَفَّارَةٌ) عطف على جزاء (طَعامُ مَساكِينَ) عطف بيان ، أو خبر محذوف. وأضاف «نافع» و «ابن عامر» «كفارة» إضافة بيان (٣) ك «باب ساج» والمعنى أو ان يكفر بإطعام مساكين طعاما (٤) يساوي قيمة الهدي ، لكل مسكين مدّ أو مدّان ، على الخلاف. (٥) وله ما زاد على الستين ولا يكمل الناقص (أَوْ عَدْلُ) أو مساوي (ذلِكَ) الطعام (صِياماً) تمييز «عدل» فيصوم عن طعام كل مسكين يوما.
وأكثرنا رتب الأقسام للأخبار. (٦) ومنّا من خيّر (٧) لظاهر «أو» وللنصّ الصحيح أن «أو» في كلّ القرآن للتخيير (لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ) يتعلق بمحذوف أي فعليه كذا ليذوق ثقل جزاء فعله (عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ) من قتل الصيد محرما أول مرة مع الجزاء ، أو قبل التحريم ، أو في الجاهلية (وَمَنْ عادَ) الى ذلك (فَيَنْتَقِمُ) أي فهو ممن ينتقم (اللهُ مِنْهُ) قيل : هذا يقابل الكفارة فلا تلزم العائد ، (٨) وقيل : لا تنافيه ، (٩) واختلف الفتوى (١٠)
__________________
(١) قاله ابن عباس ـ كما في تفسير مجمع البيان ٢ : ٢٤٥.
(٢) الحزورة بالفتح ثم السكون وفتح الواو وراء وهاء وهو في اللغة الرابية الصغيرة ... وكانت الحلزورة ، سوق مكة دخلت في المسجد لما زيد فيه يجمع البلدان.
(٣) حجة القراءات : ٢٣٧.
(٤) في «الف» : طعاما ما.
(٥) الذي ذكر في تفسير الآية ٨٩ من هذه السورة.
(٦) انظر وسائل الشيعة ٩ : ١٨٢ الباب الثاني من أبواب كفارات الصيد.
(٧) وهو الشيخ حيث ذهب اليه في كتاب الحج من كتاب الخلاف المسألة : ٢٦٨.
(٨) قاله ابن عباس والحسن ـ كما في تفسير مجمع البيان ٢ : ٢٤٥.
(٩) قاله عطاء وسعيد بن جبير وابراهيم ـ كما في تفسير مجمع البيان ٢ : ٢٤٥ ـ.
(١٠) انظر باب كفارات الإحرام من كتاب الحج في مختلف الشيعة.