(مِنَ الْجَوارِحِ) كواسب الصيد على أهلها من الكلاب بفرينة (مُكَلِّبِينَ) لاشتقاقة من الكلب أي حال كونكم صاحبي كلاب. وقيل : أريد مطلق الجوارح من سباع البهائم والطير. (١) واطلاق «مكلبين» لأغلبية تعليم الكلب.
ومنا من قال به (٢) وهو خلاف الظاهر والمروي عن أهل الذكر عليهمالسلام. واما ما روي عنهم عليهمالسلام من مساواة الفهد والصّقر والبازي للكلب (٣) فللتّقية (تُعَلِّمُونَهُنَ) حال اخرى ، أو استئناف (مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ) من علم التأديب إلهاما ، أو اكتسابا بالعقل الذي منحكموه ، أو مما عرّفكم ان تعلّموه من الاسترسال بإغراء صاحبه والانزجار بزجره (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) وإن قتلنه.
واختلف في اشتراط عدم الأكل لاختلاف الأخبار (وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ) أي سمواه على ما علّمتم عند إرساله ، أو على ما أمسكن إذا أدركتم ذكاته (وَاتَّقُوا اللهَ) في حدوده (إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ) فيؤاخذكم بتعدّيها.
[٥] ـ (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ) ظاهره يعمّ ذبائحهم وغيرها. وعليه فقهاء الجمهور (٤) وجماعة منا ، ويعضده أخبار. (٥) ثمّ منهم من عمّم في اليهود والنصارى. ومنهم من استثنى نصارى تغلب ؛ للحديث. (٦)
__________________
(١) قاله الحسن ومجاهد وحيثمة بن عبد الرحمان ـ كما في تفسير مجمع التبيان ٣ : ٤٤٠.
(٢) وهو ابن أبي عقيل رحمهالله ، على ما نقله الشهيد ـ قدسسره ـ في المسالك ٢ : ٢١٧.
(٣) كما ورد في الوسائل ١٦ / ٢٦٦ الباب التاسع من أبواب الصيد ، الأحاديث ١٦ و ١٧ و ١٨. وانظر تفسير البرهان ١ : ٤٤٨ الحديثان : ٩ و ١٦.
(٤) ينظر تفسير روح المعاني ٦ : ٥٨.
(٥) كما في الوسائل ١٦ : ٣٤٧ الباب ٢٧ من أبواب الذبائح ، الأحاديث ١١ و ١٤ و ١٥ و ١٧.
(٦) ذهب اليه الشافعي ـ كما في الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٧٨ ـ ، وفي تفسير روح المعاني ٦ : ٥٨ : ان عليا عليهالسلام كان ينهي عن ذبائح بني تغلب ويقول : ليسوا على النصرانية ، انهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا شرب الخمر.