وقد بينت الأخبار
حقوق الجانبين وزيادة حقوق الرجل. حتى ورد فيها عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد
لزوجها».
وإنّ امرأة سألته
عن حقّ الزّوج فذكره لها ، فقالت : «فما لي من الحق مثل ما له عليّ؟ فقال : لا ،
ولا من كل مائة واحدة» (وَاللهُ عَزِيزٌ) قادر على ما يشاء (حَكِيمٌ) فاعل بمقتضى الحكمة.
[٢٢٩] ـ (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) أي : التّطليق الشّرعي تطليقة بعد تطليقة على التّفريق لا
الجمع ، ولم يرد التثنية ، أو : التطليق الرّجعي اثنتان. لما روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم سئل : أين الثالثة؟ فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أو تسريح بإحسان»
(فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) تخيير لهم بعد تعليمهم كيفيّة التطليق بين إمساكهنّ بحسن
المعاشرة وتسريحهنّ سراحا جميلا كما علّمهم ، فهو حكم مبتدأ ، وعلى الثاني ، معناه
: فبعد التطليقتين الواجب إمساك بالمراجعة على وجه لا ينكر عرفا وشرعا ، أو تسريح
بإحسان بالطّلقة الثّالثة ، أو بأن لا يراجعها حتى تبين ـ وهو المروي عن
الصادقين عليهماالسلام ـ (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ
أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَ) من المهور (شَيْئاً) قيل : كانت زوجة «ثابت بن قيس تبغضه ، فقالت للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا أنا ولا ثابت بن قيس ، لا يجمع رأسي ورأسه شيء ،
فنزلت. واختلعت منه بحديقة أصدقها إيّاها ، والخطاب للحكّام ،
وأسند الأخذ والإعطاء إليهم لأنّهما بأمرهم ، أو : للأزواج وما بعده للحكّام (إِلَّا أَنْ يَخافا) أي : الزّوجان
__________________