فيه ؛ وهو ـ في المرض ـ للحاجّ «منى» يوم النحر ، وللمعتمر «مكة» في الساعة التي وعد المبعوث معهم ، وـ في العدوّ ـ مكانه الذي صدّ فيه حين يريد الإحلال.
ومنّا من خيّر في المرض بين ذلك والبعث. والأخبار مختلفة (١) (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً) مرضا محوجا للحلق (أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ) كقمّل أو غيره (فَفِدْيَةٌ) أي فحلق ، فالواجب فدية (مِنْ صِيامٍ) ثلاثة أيّام (أَوْ صَدَقَةٍ) على عشرة مساكين ، لكلّ مدّ ، وروي : ستة ، لكلّ مدّان (٢) (أَوْ نُسُكٍ) شاة يذبحها.
روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال ل «كعب بن عجرة» : لعلّك آذاك هوامك» قال : نعم ، فنزلت (٣) (فَإِذا أَمِنْتُمْ) المرض أو المرض والعدوّ ، أو : كنتم في حال سعة وأمن (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ) انتفع بالتّقرب بها الى الله قبل انتفاعه بالتّقرب بالحج في أشهره ، أو : انتفع بإحلاله منها باستباحة ما حرّم عليه إلى أن يحرم بالحجّ (فَمَا اسْتَيْسَرَ) فعليه ما تيسّر (٤) (مِنَ الْهَدْيِ) فهو واجب على المتمتّع يذبحه ب «منى» يوم النّهر (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) هديا. قيل ولا ثمنه (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ) سابع ذي الحجة ، وثامنه ، وتاسعه ، فإن فاته فيها فبعد أيّام التشريق من ذي الحجة (وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) الى أهليكم ، ولو أقام (٥) بمكة انتظر قدر وصول صحبه ، أو : مضي شهر (تِلْكَ عَشَرَةٌ) رفع توهّم أن الواو بمعنى : «أو» ، وتأكيد ليعلم جملة كما علم تفصيلا (كامِلَةٌ) في بدليّة الهدي ، أو : تأكيد آخر للمبالغة في حفظ العدد (ذلِكَ) أي :
التّمتع (لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) من كان من «مكّة» على ثمانية
__________________
(١) ينظر اختلاف الاخبار في ذلك في كتاب الكافي ٤ : ٣٦٩ كتاب الحج. باب المحصور والمصدود.
(٢) رواه العياشي في تفسيره ١ : ٩٠ الحديث ٢٣١ والطبرسي في تفسير مجمع البيان ١ : ٢٩١.
(٣) تفسير العياشي ١ : ٩٠ وتفسير مجمع البيان ١ : ٢٩١ وتفسير البرهان ١ : ١٩٥.
(٤) في «ط» : ما استيسر.
(٥) في «ط» : ولو بقي.