ينبغي لمؤمن (أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً) يعنى الحارث بن يزيد بن أبى أنيسة من بنى عامر ابن لؤي (إِلَّا خَطَأً) وذلك أن الحارث أسلم فى موادعة أهل مكة فقتله عياش خطأ وكان عياش قد حلف على الحارث بن يزيد ليقتلنه وكان الحارث يومئذ مشرك فأسلم الحارث ولم يعلم به عياش فقتله بالمدينة (١) (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) أى التي قد صلت لله ووحدت الله (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) أى المقتول (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) يقول إلا أن يصدق أولياء المقتول بالدية على القاتل فهو خير لهم (فَإِنْ كانَ) هذا المقتول (مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ) من أهل الحرب (وَهُوَ) يعنى المقتول (مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) نزلت فى مرداس بن عمر القيسي (٢) ولا دية له [(وَإِنْ كانَ) هذا المقتول وكان ورثته (مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ) يعنى عهد (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) (٣)] أى إلى أهل المقتول يعنى إلى ورثته بمكة وكان بين النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ وبين أهل مكة يومئذ عهد. (وَ) عليه (تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) الدية فعليه (فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ) تلك الكفارة تجاوز من الله فى قتل الخطأ لهذه الأمة لأن المؤمن كان يقتل بالخطإ فى التوراة على عهد موسى ـ عليهالسلام ـ (وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً) ـ ٩٢ ـ حكم الكفارة والرقبة (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً) نزلت فى مقيس بن ضبابة الكناني ، ثم الليثي قتل رجلا من قريش يقال له عمر ومكان أخيه هشام بن ضبابة ، وذلك أن مقيس بن ضبابة وجد أخاه قتيلا فى الأنصار فى بنى النجار ، فانطلق إلى النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ فأخبره بذلك فأرسل النبي ـ صلى الله
__________________
(١) ورد ذلك فى أسباب النزول للواحدي : ٩٧ ، والسيوطي : ٧٢.
(٢) فى ل : القرشي.
(٣) ما بين الأقواس [...] من ل ، وهو مضطرب فى أ.