ما على الحرة إذا زنت (١) (ذلِكَ) التزويج للولائد (لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) يعنى الإثم فى دينه وهو الزنا (وَأَنْ) يعنى ولئن (تَصْبِرُوا) عن تزويج الأمة (خَيْرٌ لَكُمْ) من تزويجهن (وَاللهُ غَفُورٌ) لتزويجه الأمة (رَحِيمٌ) ـ ٢٥ ـ به حين رخص له فى تزويجها إذا لم يجد طولا يعنى سعة فى تزويج الحرة (يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ) يعنى أن يبين لكم (وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) يعنى شرائع هدى من كان قبلكم من المؤمنين من تحريم النسب والصهر (وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ) يعنى ويتجاوز عنكم من نكاحكم يعنى من تزويجكم إياهن من قبل التحريم. (وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ـ ٢٦ ـ (وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ) يعنى به الزنا وذلك أن اليهود زعموا أن نكاح ابنة (٢) الأخت من الأب حلال فذلك قوله ـ سبحانه ـ : (أَنْ تَمِيلُوا) عن الحق (مَيْلاً عَظِيماً) ـ ٢٧ ـ فى استحلال نكاح ابنة «(٣)» الأخت من الأب (يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ) إذ رخص فى تزويج [٧٤ أ] الأمة لمن لم يجد طولا لحرة ، وذلك قوله ـ سبحانه ـ : (وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً) ـ ٢٨ ـ لا يصبر عن النكاح ويضعف عن تركه فلذلك أحل لهم تزويج الولائد لئلا يزنوا (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) يقول لا تأكلوها إلا بحقها وهو الرجل يجحد حق أخيه المسلم أو يقتطعه بيمينه ثم استثنى ما استفضل (٤) الرجل من مال أخيه من التجارة فلا بأس. فقال ـ سبحانه ـ : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) يقول لا يقتل بعضكم بعضا لأنكم أهل دين واحد (إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً) ـ ٢٩ ـ إذ نهى عن ذلك
__________________
(١) فى أ : زينت.
(٢ ، ٣) فى ل : بنت ، أ : أبنة.
(٤) هكذا فى أ ، ل. والمراد باستفضل : أى ما أخذه الرجل فاضلا أى زائدا من مال أخيه بسبب التجارة.