وفى امرأته كحة (إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً) يعنى معصية (وَمَقْتاً) يعنى وبغضا (وَساءَ سَبِيلاً) ـ ٢٢ ـ يعنى وبئس المسلك وقال ـ سبحانه ـ : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) لأن العرب كانوا ينكحون نساء الآباء ، ثم حرم النسب والصهر ولم يقل إلا ما قد سلف لأن العرب كانت لا تنكح النسب والصهر. وقال ـ عزوجل ـ فى الأختين : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) (١) لأنهم كانوا يجمعون بينهما ثم بين ما حرم فقال ـ تعالى ذكره ـ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ) فهذا النسب ، ثم قال ـ سبحانه ـ : (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) يعنى جامعتم أمهاتهن (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَ) يقول إن لم تكونوا جامعتم أمهاتهن (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) يقول فلا حرج عليكم فى تزويج البنات (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) يقول وحرم ما تزوج الابن الذي خرج من صلب الرجل ـ ولم يتبناه (٢) ـ فهذا الصهر (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) فحرم جمعهما إلا أن يكون إحداهما بملك فزوجها غيره فلا بأس (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) قبل التحريم (إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) ـ ٢٣ ـ لما كان من جماع الأختين قبل التحريم (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) يعنى وكل امرأة أيضا فنكاحها حرام مع ما حرم من النسب والصهر ثم استثنى من المحصنات. فقال ـ سبحانه ـ : (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) من الحرائر مثنى وثلاث ورباع (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) يعنى فريضة الله لكم بتحليل أربع (وَأُحِلَّ لَكُمْ
__________________
(١) سورة النساء : ٢٣.
(٢) أى ولا تحرم زوجة الابن الذي تبناه الرجل ـ وهو الابن المتبنى ـ قال ـ تعالى ـ :
(وما جعل أدعياءكم أبناءكم) سورة الأحزاب : ٤.