الصفحه ٢٣٧ : غير مأمور به ـ وهو ذات الصلاة ـ يكون مأمورا به في مقام
الإتيان بها.
ثم اعترض على نفسه
بأنّ ذات
الصفحه ٢٣٩ : الأستاذ (١) من أنّ أخذ قصد الأمر في المأمور به مستلزم لتقدّم الشيء
على نفسه في مقام الإنشاء والفعلية
الصفحه ٢٤٨ : اختياري للنفس ، وكلّ فعل اختياري يحتاج إلى إرادة مستقلّة
، فإتيان ذات الصلاة يحتاج إلى إرادة ، وجعل داعي
الصفحه ٢٥٠ : من الخلف وعدم القدرة وتقدّم الشيء على نفسه وغير ذلك ، اللازمة على
تقدير أخذ قصد الأمر
الصفحه ٢٥١ : من ناحية الأمر.
الثاني : ما أفاده
شيخنا الأستاذ ـ قدسسره ـ من أنّ هذا الوجه وإن كان وجيها في نفسه
الصفحه ٢٦٨ :
من انحلال العلم الإجمالي من قبل نفسه بلا جهة ولا موجب؟ فاتضح أنّ كلا الوجهين
غير تامّ.
الصفحه ٢٧١ : وغير
قربيّ ، وأمّا التوصّلي بالمعنى الثاني ـ وهو الواجب الغيري في مقابل الواجب
النفسيّ ـ فيأتي الكلام
الصفحه ٢٧٣ :
الفعل الاختياري ، بداهة أنّ الفعل الحسن الصادر عن طبع أو عن قسر وإن كان حسنا
مطلوبا في نفسه لكن لا يمكن
الصفحه ٢٧٦ : الإخبار
عبارة عن إظهار ما في النّفس من حكاية تحقّق النسبة في الخارج ، والإنشاء هو إظهار
تحقّق
الصفحه ٢٧٧ : أنّ
الاختيار والاضطرار خارجان عن مدلول الصيغة ، كالوجوب والاستحباب ، فإنّ النّفس
كما تشتاق إلى فعل
الصفحه ٢٧٩ : الفعل عرفا فعل المأمور ،
وصادر عن نفس المخاطب على نحو الحقيقة بلا مسامحة أصلا.
وقسم يسند إلى
الغير
الصفحه ٢٨١ : نفسيّ أو غيريّ ، تعيينيّ أو تخييريّ ،
عيني أو كفائيّ.
وأيضا الأولى
إدخال الواجب المشروط في أقسام
الصفحه ٢٨٣ : ، إذ مقتضاه أنّه واجب مطلقا ، وجب شيء آخر أو لا ، وهذا هو الوجوب النفسيّ
بعينه.
بقي الكلام فيما
إذا
الصفحه ٣١٠ :
وجعل نفسه مضطرّا
بالاختيار بأن يهريق الماء مثلا عمدا ويتيمّم ، فيكون حال المختار والمضطرّ حال