مع الجهل بالحكم أو الموضوع ليس بقاعدة الإجزاء بل لوجه آخر قد قرّر في محلّه.
وبعد ذلك نقول : إنّ انكشاف الخلاف في الأمر الظاهري : تارة من جهة أنّه موجود ثمّ يعلم الخلاف ، أو يقوم أمر ظاهري آخر أقوى عليه ، فهذا يكون من قبيل النسخ ، ولا يرتفع الأمر الظاهري الأوّل من أصله ، وأخرى من جهة عدمه من رأسه ، للعلم بالخطإ إمّا في سنده أو دلالته ، وليس هذا محلا للبحث ، بل محطّ البحث هو الأوّل ، وفيه أقوال :
١ ـ الإجزاء مطلقا.
٢ ـ عدمه كذلك.
٣ ـ التفصيل بين الموضوعات والأحكام.
٤ ـ التفصيل بين القول بالطريقيّة والسببيّة.
٥ ـ التفصيل بين القطع بالخلاف في الاجتهاد الثاني والظنّ به كذلك.
والأقوى هو الثاني ، أي عدم الإجزاء مطلقا ، وهذا على الطريقيّة واضح.
وأمّا على السببيّة : فإن كان المراد منها السببيّة الأشعريّة من تبعية الأحكام الواقعيّة لظنون المجتهدين حدوثا وبقاء ، فهذا ـ مضافا إلى أنّه غير معقول ، بداهة أنّه لو لم يكن حكم مشترك بين العالم والجاهل فبما ذا يتعلّق ظنّ المجتهد؟ ـ خلف ، إذ ليس فيه