واستدلّ بآية الاستباق (١) والمسارعة (٢) ، على الفوريّة.
وأورد عليه صاحب الكفاية (٣) بوجوه ثلاثة :
أحدها : أنّ حمل الأمر في الآيتين على الوجوب مستلزم لتخصيص الأكثر المستهجن عند العرف ، ضرورة أنّ كثيرا من الواجبات بل أكثرها لا يجب فيها المسارعة والاستباق ، وهكذا المستحبّات بأجمعها ، فلا بدّ من حمله على الندب ، أو مطلق.
وما أفاده في غاية الجودة والمتانة.
ثانيها : أنّ مفاد الآيتين ـ بقرينة السياق ـ إنّما هو البعث والتحريك نحو المسارعة والاستباق إلى سبب المغفرة من دون استتباع للذمّ على الترك ، إذ لو كان كذلك لكان الأنسب البعث بالتحذير.
وفيه ـ مضافا إلى أنّه منقوض بقوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ)(٤) حيث إنّه بعث إلى إقامة الصلاة من دون تحذير ، فلا بدّ أن لا يكون تركها مستتبعا للغضب ، وإلّا لكان البعث بالتحذير أنسب ـ أنّه لا وقع لهذا الكلام بعد تسليم ظهور الصيغة في الوجوب ، إذ مخالفة كلّ واجب مستتبع للغضب ، حذّر عنه أو لم
__________________
(١) البقرة : ١٤٨ ، المائدة : ٤٨.
(٢) آل عمران : ١٣٣.
(٣) كفاية الأصول : ١٠٣ ـ ١٠٤.
(٤) البقرة : ٤٣.