هذا لا تترتّب عليه صحّة المزاج ، بل يحتاج إلى مقدّمات أخر التي لا تكون تحت اختياره ، كعمليّات القلب والرئة والمعدة وغيرها ممّا لا يكون اختياريّا له ، وحينئذ لو أمر المولى بشرب المسهل ، لا يجب على العبد المريض إلّا هو ، ولا يلزم عليه أن يأتي بما يحتمل دخله في صحّة مزاجه ، لأنّه لا يكون مكلّفا بتصحيح المزاج ، لعدم كونه تحت اختياره ، وهذا واضح.
قال الشاعر :
|
ابر وباد ومه وخورشيد وفلك در كارند |
|
تا تو نانى بكف آرى به غفلت نخورى |
ومن المعلوم أنّ التكاليف الشرعيّة والواجبات الإلهيّة تكون من قبيل الثاني.
والشاهد على ذلك : تخلّف بعض الأغراض المعلومة لنا ، كالانتهاء عن الفحشاء ـ الّذي هو أثر للصلاة ـ فإنّه لا يترتّب على نوع صلوات المصلّين ، فعلى هذا لا يجب تحصيل الغرض ، لعدم توجّه الأمر إليه ، لكونه غير مقدور للمكلّف ، فلا يمكن الحكم بالاشتغال من هذه الجهة.
نعم ، لو كانت الأغراض والملاكات الشرعيّة من قبيل القسم الأوّل ، فلم يكن مناص عن الحكم بالاشتغال ، ولكنّك قد عرفت أنّه بمراحل عن الواقع.
هذا خلاصة ما أفاده ـ قدسسره ـ في المقام.
![الهداية في الأصول [ ج ١ ] الهداية في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3830_alhedaya-fi-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
