قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الهداية في الأصول [ ج ١ ]

الهداية في الأصول [ ج ١ ]

249/328
*

بداعي الرضي مثلا ، فما هو المأمور به غير مأتيّ به ، وما هو المأتيّ به غير مأمور به ، فلا يصحّ ، ولا ريب في بطلان هذا اللازم.

ولو أخذ أحدها مخيّرا بينه وبين قصد الامتثال ، يكون كرّا على ما فرّ ، لعود كلا المحذورين من الخلف وعدم قدرة الامتثال كما لا يخفى ، فهي بين ما يستحيل أخذها في المأمور به وما يقطع بعدمه وإن لم يكن مستحيلا.

هذا ، ولكنّ التحقيق أنّه من الممكن أن يؤخذ في المأمور به ، الجامع بين الكلّ ، وهو كون العمل مضافا إليه تعالى ومرتبطا به ، وقصد القربة يتحقّق في ضمن كلّ من تلك الدواعي ، ولا نقطع بعدمه أيضا ، ولا يقدح عدم معقولية أخذ أحد مصاديق هذا الجامع وهو قصد الأمر بعد أخذ طبيعيّ القربة ، بل الجامع شامل لهذا الفرد أيضا ، ولا محذور فيه.

وهذا نظير قول القائل : «كلّ خبري صادق» فكما أنّ شمول الحكم لنفس هذا الخبر لا إشكال فيه إن كان الموضوع طبيعيّ الخبر ، كما يأتي إن شاء الله في بحث حجّيّة الخبر الواحد عند الجواب عن الإشكال المعروف في شمول مفهوم آية النبأ للخبر ذي الواسطة كذلك شمول الجامع في المقام بقصد القربة لا محذور فيه إن كان المأخوذ فيه هو طبيعيّ القربة.

فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ أخذ جامع قصد القربة ، الشامل لقصد الامتثال أيضا بمكان من الإمكان ، ولا نقطع بعدمه أيضا ، فلا