الاحتياط هل هي تامّة سندا ودلالة وبلا معارض حتى تكون بيانا ، أو لا حتى تتحقّق صغرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟
وهكذا في دوران الأمر بين محذورين يبحث في أنّ الشارع هل قدّم جانب الحرمة ورجّحه ، أو لا حتى يثبت التخيير العقلي بقاعدة قبح الترجيح بلا مرجّح؟
وفي موارد العلم الإجمالي يقع البحث في أنّ أخبار البراءة وسائر أدلّتها الشرعية هل تشمل أطراف العلم الإجمالي كلّا أو بعضا ، أو لا تشمل أصلا حتى يكون في الفرض الأخير صغرى لوجوب دفع الضرر المحتمل؟
وبالجملة ما لا يستنبط منه الحكم الشرعي ـ وهي الكبريات بأنفسها ـ ممّا هو المتسالم عليه ، وليس من مسائل علم الأصول ، وما هو من مسائل العلم ومورد البحث فيه يستنبط منه الحكم الشرعي على بعض تقاديره ، يعني مثلا البحث عن كون أخبار الاحتياط بيانا ، أو لا ، يستنبط منه الحكم الشرعي الظاهري ، وهو وجوب الاحتياط على تقدير القول بكونه بيانا ، كاستنباط الحكم الشرعي من مسألة حجّيّة خبر الواحد على تقدير القول بالحجّية دون القول بعدمها.
ومن هنا ظهر دخول الظنّ الانسدادي على تقدير الحكومة ، حيث إنّه بهذا العنوان ليس موردا للبحث ، بل البحث عن أنّ الظنّ الانسدادي حجّة أو لا ، وعلى تقدير حجّيته هل هي بنحو
![الهداية في الأصول [ ج ١ ] الهداية في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3830_alhedaya-fi-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
