الصفحه ١٩٥ : يغيّر قواعد الأصول
في باب العام والخاصّ والمقيّد والمطلق.
وذلك إذا ورد «أكرم الفقهاء» فليس فيه
وجوب
الصفحه ٢٠٤ :
في الخارج ، كما
في الكفاية (١) ، ولا جعل المكلّف في الكلفة ، كما أفاده شيخنا الأستاذ (٢) ، ولا
الصفحه ١٢٤ :
المشترك في أكثر
من معنى.
وأجاب عنه : أوّلا
بإمكان أنّ المعاني المتعدّدة المعبّر عنها بالبطون
الصفحه ٢٥١ : .
مثلا : الداعي
الإلهي والداعي النفسانيّ متقابلان ، كالحركة والسكون ، فإذا استحيل أخذ أحدهما في
مقام
الصفحه ١٦٠ :
الثالث : ما أفاده
صاحب الفصول ـ قدسسره ـ أخذا من المحقّق الشريف من أنّ لازم أخذ مفهوم الشيء في
الصفحه ١٨٢ : ، فبقولنا : «وهبتك» يتحقّق مصداق الهبة وب «عظّمتك» مصداق
التعظيم ، وهكذا.
وبعبارة أخرى :
تلحظ المادّة في
الصفحه ٢١٩ : أفاده في المقام.
__________________
(١) كفاية الأصول :
٩١.
الصفحه ٢٨٩ :
بقي الكلام في
أنّه ما المراد من المرّة والتكرار ، هل المراد الدفعة والدفعات ، أو الفرد والأفراد
الصفحه ١١٨ : تتركّب منها الكلمات ـ متناهية لا يوجب تناهي ما يتركّب منها ، كما أنّ
تناهي أصول الأعداد لا يوجب تناهي
الصفحه ٢٩٦ : :
أحدها : أنّ حمل
الأمر في الآيتين على الوجوب مستلزم لتخصيص الأكثر المستهجن عند العرف ، ضرورة أنّ
كثيرا من
الصفحه ٢٩٩ : التقرّب قيد شرعي (١) على ما اخترناه في بحث التعبّدي والتوصّلي.
__________________
(١) كفاية الأصول
الصفحه ٩٢ : صدق الصلاة على الفاقد لركن من الأركان فقط ولو كان واجدا لكلّ ما له
دخل في صحّتها غيره ، مع أنّه يصدق
الصفحه ١٣٦ :
وأمّا فرض الدخول
بكلتيهما فلا ربط له بما نحن بصدده ، ولعلّ ما في الكفاية (١) من سهو القلم.
أمّا
الصفحه ٢٥٤ : ، وإلّا يفوت غرضه ، فإنّ الأمر بالصوم والطهارة وقت الفجر ـ مع
احتياج المكلّف إلى صرف زمان في تحصيل الطهارة
الصفحه ٢٥ :
ثمّ إنّ المحقّق
صاحب الكفاية (١) أفاد في المقام أنّ الوضع نحو اختصاص بين اللفظ والمعنى
وارتباط