الصفحه ٦٢ : (٣).
__________________
(١) كفاية الأصول :
٢٧.
(٢) والحقّ أنّه لا
فرق بين المقامين ، وأمّا كون اللحاظ من لوازم الاستعمال فأخذه في
الصفحه ٧٧ :
ثانيهما : أن
يستعملها الشارع في معانيها الشرعيّة ويعيّنها لها بنفس هذا الاستعمال ، كما إذا
أراد
الصفحه ١٤٨ : الفساد ، ضرورة أنّ اللفظ الواحد لا يكون موضوعا لمعنى في مورد ولآخر
في مورد آخر قطعا ، فإمّا يكون موضوعا
الصفحه ١٨٤ :
المعنيين ، فلو
كان له معنى واحد واستعمل في الآخر مجازا لكان الجمع واحدا لا متعدّدا ، فيستكشف
منه
الصفحه ١٨٩ : يسير في اللفظ.
(١) كفاية الأصول :
٨٣.
الصفحه ١٩٤ : الأصوليّين والأخباريّين ـ حتى القائل بهذه المقالة هنا ـ ذهبوا في بحث
البراءة إلى جريان قبح العقاب بلا بيان في
الصفحه ٢٣٠ : بأن
__________________
(١) كفاية الأصول :
٩٢ ـ ٩٣.
(٢) المراد من الأوّل
في الموضع الأوّل هو
الصفحه ٢٨٧ :
السريان في كلّ
يوم ، كما في (أَقِيمُوا الصَّلاةَ)(١) أو في كلّ شهر ، كما في الدعاء عند رؤية
الصفحه ٨٢ : النهي أو عدم المزاحم أو قصد عنوان المأمور به كعنوان الصلاة فلا معنى (١) لوقوع البحث فيه ، إذ هذه جهات
الصفحه ١٢٢ : إلى تعلّق اللحاظين الآليّين باللفظ الواحد في آن واحد ، وهو
آن
__________________
(١) كفاية الأصول
الصفحه ٢٢٧ :
للجنابة والجمعة»
استعملت في معنى واحد ، وهو إبراز الشوق ، وقد جاء الترخيص بالنسبة إلى أحدهما
الصفحه ٢٤٨ :
والوجه في
الاستحالة : أنّ الداعي أيّا ما كان فهو في مرتبة سابقة على الاختيار السابق على
العمل
الصفحه ٣٠٩ :
أتى به في غيرها ،
لكن هذا المقدار لا ينفعنا في المقام حيث إنّ البحث كبرويّ لا صغرويّ ، فالإطلاق
الصفحه ٩٩ :
وهكذا اندفع ما
أورده شيخنا الأستاذ (١) ـ قدسسره ـ من أنّ التشكيك لا يعقل إلّا في الماهيّات
الصفحه ١٨٧ : بدّ له من فائدة ولا فائدة (١) في نقل لفظ الأمر من معناه العرفي ـ الّذي هو محطّ نظر
الأصولي وما يحمل