واتّفقوا على أنّ
العارض بواسطة الأمر الداخليّ الأخصّ ، من الذاتي ، والعارض بواسطة الأمر الخارجي
مطلقا إلّا المساوي ، من الغريب.
واختلفوا في
الداخليّ الأعمّ والخارجي المساوي.
فإن قلنا بأنّ
العارض بواسطة الأمر الداخليّ الأعمّ غريب ، يلزم منه إشكال في خصوص علم الأصول ،
وهو أن يكون كثير من محمولات علم الأصول عوارض غريبة لموضوع علم الأصول ، فإنّ
موضوعه على ما ذكروه : الأدلّة الأربعة ، والبحث عن دلالة الأمر على الوجوب وغيره
من مباحث الألفاظ ، وهكذا البحث عن حجّية الظواهر موضوعه أعمّ من الألفاظ الواردة
في الكتاب والسنّة وظواهرها ، فالأمر الوارد في الكتاب والسنّة نوع من مطلق الأمر
الّذي يقع البحث عنه في علم الأصول.
فقولنا : «يدلّ
على الوجوب» عرض غريب له ، لعروضه أوّلا وبالذات لمطلق الأمر.
وهنا إشكال آخر
جار في جميع العلوم ، وهو أنّ لازم الاتّفاق على أنّ العارض بواسطة الأمر الخارجي
الأخصّ غريب هو أن يبحث في جميع العلوم عن العوارض الغريبة لموضوع العلم ، فإنّ
موضوعات المسائل أخصّ من موضوع العلم ، فعوارضها تعرض موضوع العلم بواسطة عروضها
أوّلا لما يكون أخصّ منه.
وقد ذهب كلّ في
مقام الجواب يمينا وشمالا ، ونحن