الصفحه ٢٦٣ :
الأمر ـ ليس إلّا
الاشتغال.
هذا في البراءة
الشرعيّة ، أمّا البراءة العقليّة : فذهب صاحب الكفاية
الصفحه ١٤٣ : .
__________________
(١) آقا ضياء العراقي
في المقالات ١ : ١٨٢ ، وراجع نهاية الأفكار ١ : ١١٨.
(٢) كفاية الأصول :
٥٦
الصفحه ٣١٦ : والأصول العمليّة.
وحاصل ما أفاده في
وجه الفرق : أنّ الأمارات حيث كان لسان أدلّتها لسان النّظر إلى الواقع
الصفحه ٣١٧ : الخلاف أصلا.
وما أفاده ـ قدسسره ـ في الأمارات متين جدّاً ، لكن ما اختاره في الأصول
العمليّة فليس بوجيه
الصفحه ٣٢١ : الأمارات والأصول ثمّ بين الطريقيّة والسببيّة
بما ذكره في الكفاية لا وجه له ولا يمكن المساعدة عليه.
هذا ما
الصفحه ٣٠٧ :
بدونه؟ وأنّ مقتضى القاعدة مع قطع النّظر عن الأدلّة الخاصّة الواردة في بعض
الموارد ما ذا؟
أمّا الجهة
الصفحه ٢٦٢ : ءة العقليّة والشرعيّة هناك ، لا بدّ وأن يلتزم به في المقام أيضا ، ومن يقول
بجريان البراءة الشرعية فقط ـ كما
الصفحه ٩١ : ، نعم يكون جامعا بين الأفراد الصحيحة
وبعض الأفراد الفاسدة لا جميعها.
الثاني : ما ذكره في الكفاية
الصفحه ٣٦ : ، لكون الواضع المشترط هو الله تعالى ، أو لكون الاشتراط في
__________________
(١) كفاية الأصول :
٢٦
الصفحه ١٥٤ : أن يكون في مقام التحليل
العقلي ، وأمّا الاستدلال العقلي فلا ضير فيه كما وقع ذلك في الأصول كثيرا
الصفحه ٧٩ :
شرعنا أو ثابتة في
الشرائع السابقة ، إذ المناط في كونها حقائق شرعيّة انفهام المعاني الشرعيّة منها
الصفحه ٣٥ :
الأوّل : في معاني
الحروف ، وأنّها وضعت لأيّ شيء؟
الثاني : في أنّ
الموضوع له فيها خاصّ أو لا
الصفحه ١٤٠ : تبتني على مسألة المشتقّ أصلا ، ولم يكن المقصود
في المقام إلّا هذا ، وتفصيل الكلام فيها في الفقه ، فانقدح
الصفحه ٢٢١ :
__________________
(١) كفاية الأصول :
٩٢.
(٢) أقول : كون
المستحبّات أكثر من الواجبات ممّا لا كلام فيه ، وأمّا أنّ استعمال
الصفحه ٢٨٥ : إلى الأصل
على ما هو الحقّ من جريان الأصول في المستحبّات والمكروهات أيضا.
وذلك لأنّ الإباحة
والكراهة