الصفحه ٢٣٧ :
وحاصله : أنّ أخذ
قصد الأمر في المأمور به شرطا أو شطرا مستحيل ، لعدم القدرة على إتيان المأمور به
الصفحه ٢٤٥ : ، ومتعلّق الحصّة
المتنازع فيها ـ أي الأمر بقصد الأمر ـ هو قصد أمر كلّ جزء حين إتيانه ، فكأنّما
قال المولى
الصفحه ٢٩٣ :
في الدفعة الأولى
أو لا ، فإن كان الأوّل ، فلا معنى للامتثال ثانيا في الدفعة الثانية ، وإن كان
الصفحه ٢٨ : ذكرنا كلّ شخص واضع ، إذ ذاك الالتزام ـ الّذي قلنا : إنّه حقيقة الوضع ـ موجود
في كلّ من يكون من أهل لغة
الصفحه ٣١ : المعنى الملحوظ في مقام الوضع ، فإنّه إمّا أن يكون معنى كلّيّا أو
جزئيّا.
وفي الأوّل إمّا
أن يوضع اللفظ
الصفحه ٤٤ : الّذي بمعناه موضعه ، كلفظ «في» ، وبعضها يصحّ ، ككاف
التشبيه ، إذ يصحّ قولنا : «زيد شبيه الأسد» ويصحّ
الصفحه ٥٥ : ، فالمخبر به والمحكيّ عنه هو قيام زيد في الخارج لا قصد الحكاية عن قيام
زيد.
والمقصود أنّ «زيد
قائم» لا
الصفحه ٨٣ : عن محلّ الكلام ، وإنّما الكلام ، في تصوير الجامع
بين الأفراد الصحيحة من حيث الأجزاء والشرائط.
وإن
الصفحه ٩٠ :
الصَّلاةَ) ونحوه لرفع جزئية ما نشكّ في جزئيّته لها بعد إحراز صدق
المسمّى بالصلاة عليه ، بل وضع
الصفحه ١٢٧ : بحذاء في الخارج ، وإنّما
تنتزع عن مقولة خارجية ، وهي مقولة الأين ، التي هي عرض قائم بالذات ، وهذا الأمر
الصفحه ١٣٥ : ، ولكن
حرمتها أيضا من المتسالم عليه. ولا فرق أيضا في ذلك بين الأمّ النسبي والرضاعي.
فقد ظهر ممّا
ذكرنا
الصفحه ١٨٠ : الواقعة فلا اشتقاق فيه ـ دليل قطعي على اختلاف المعنى ، إذ لو كانت هناك
جهة وحدة بين جميع المعاني موضوع
الصفحه ٢١٧ : والمشيئة ، كما في جملة من
الروايات ، وكلام الأصحاب ناظر إليها بالمعنى الثاني لا الأوّل ، حيث إنّ الشوق
الصفحه ٢٦٥ : العبد المريض إلّا هو ، ولا يلزم عليه أن يأتي بما يحتمل
دخله في صحّة مزاجه ، لأنّه لا يكون مكلّفا بتصحيح
الصفحه ٢٧٥ : الأمر بالشيء لو لم يقتض النهي عن ضدّه لا
يقتضي الأمر به أيضا ، ويكفي في بطلان الصلاة عدم كونها مأمورا