الصفحه ٢٥٥ : لغرض آخر أو
لمرتبة أخرى من ذلك الغرض أشدّ وآكد منه ، فبموافقة الأمر الأوّل يدرك مصلحة تكون
في ذات
الصفحه ٢٥٧ : محض لا يترتّب عليه فائدة أصلا ، وأيّة فائدة في الأمر بما يصدر من العبد على
أيّ حال أمر به المولى أم لم
الصفحه ٢٥٩ : أنّ ظاهر الآية هو حصر جميع الأوامر في
العبادية ، خرج ما خرج بالدليل ، فيبقى الباقي تحت العموم.
وأجاب
الصفحه ٢٦٠ : في قوله تعالى : (ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ
إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)(٢) وذلك لأنّ اشتقاقات لفظ
الصفحه ٢٨٤ :
مقام البيان : أن
يكون تعيينيّا أيضا لكن بمقدّمات الحكمة.
ومنه يظهر حكم
الشكّ في كون الوجوب
الصفحه ٢٨٨ :
السارية في جميعها ـ حتى المصدر ـ لفظا هي : لفظة «ض ، ر ، ب» مثلا مجرّدة عن جميع
الهيئات سوى هيئة تقدّم
الصفحه ٣٨ :
العلقة الوضعيّة
بنحو الواجب المشروط ، كما لعلّه صريح كلامه في بحث المشتقّ.
توضيحه أنّ الوضع
الصفحه ٥٨ : مادّة وهيئة حتّى تكون الهيئة فيها منبئة عن حركة المادّة ،
غاية الأمر أنّ «رويدا» مثلا اسم بسيط بمعنى
الصفحه ٨٨ : على الملك في وقت الظهر وفعل ما جعله الملك مصداقا لتعظيمه في وقت الصبح
لا غير ، فلم يعظّمه ، وهكذا
الصفحه ١١٠ : ء كلّ ما يكون آلة له بشيء من الدلالات إذا كان قدر متيقّن في البين ، كالبيع
اللفظي العربي الماضوي
الصفحه ١٣٨ : على كلّ من الأمّ والبنت في زمان واحد ، يبطل زواج الأمّ دون البنت ، بل
لو تزوّج ابتداء بالأمّ ثمّ بعد
الصفحه ١٦٥ : .
وهكذا ما به
الامتياز تارة يلاحظ بشرط لا ممّا به الاشتراك ملاحظا فيه عدم ذاك ، فيطلق عليه
الصورة.
وأخرى
الصفحه ١٧٢ : باعتبار وجود صفة أو عرض فيه ،
بل اللازم أن يكون باعتبار أمر له واقعيّة ولو لم يدخل تحت المقولات أصلا
الصفحه ١٨٨ :
الجهة الثانية : أنّه هل يعتبر في تحقّق
مفهوم الأمر أن يكون الآمر :
١ ـ عاليا فقط ،
ولا يعتبر أن
الصفحه ٢٣٢ : والإيجاب ، فاستحالة
التقييد على ذلك موجبة لاستحالة الإطلاق.
وقبل الورود في
المقصود لا بدّ من بيان أنّ