الصفحه ٢٧٧ :
النسبة على مسلك
سلكناه في الوضع من أنّه ليس إلّا التعهّد.
مثلا : الواضع
تعهّد والتزم بأنّه متى
الصفحه ٢٩١ : على هذا ـ مضافا إلى أنّه غير مشروع ـ يضرّ
بالفرد الأوّل أيضا ، كما في ركوع الصلاة ، وهكذا لو دلّ على
الصفحه ٢٩٧ :
يحذّر ، والتحذير
ربما يكون ، كما في آية الحذر (١) ، وربما لا يكون ، كما في (أَقِيمُوا الصَّلاةَ
الصفحه ٣٠٤ :
يجزئ عن التعبّد
به وإتيانه ثانيا في الوقت أو خارج الوقت أو لا؟ وأيّ جامع بين الإتيان الّذي هو
من
الصفحه ٣٠٨ :
فعلى الأوّل يكون
ملاك وجوب القضاء بقاء ملاك الأمر الاختياري بعد ارتفاع الاضطراري.
وفيه أوّلا
الصفحه ٢٤ :
حكما غير إلزامي
ودلّ دليل على وجوبه أو حرمته.
الأمر الثالث : في الوضع.
ربّما يقال (١) : إنّ
الصفحه ٣٧ : ذا؟
وحمل بعض آخر هذه
العبارة على أنّ المراد منها أنّ الموضوع له في الحروف والأسماء التي هي بمعناها
الصفحه ٣٩ : خروج
الاستقلال وعدمه من حريم الموضوع له أنّ شيئا من اللحاظين غير داخل في الموضوع له
، وأين هذا من
الصفحه ٤٦ : خصوصيّة فيه حتى الوجود والعدم ، فكلّ مفهوم
اسميّ يمكن فرض حصص غير متناهية له ، إذ لم يؤخذ الوجود فيه حتى
الصفحه ٦٠ :
مثلا : في مثل «يعيد
صلاته» الدالّ على وجوب إعادة الصلاة ، هو اعتبار أنّ الإعادة على ذمّة المكلّف
الصفحه ١٠٧ :
كذلك ، أي كانت
أمورا أمضاها الشارع ولم يؤسّسها ، فلا محالة الشارع الممضي لها يستعمل ألفاظها في
الصفحه ١١٢ : كان البيع موضوعا للصحيح ، أي : ما يكون موردا لإمضاء العقلاء ،
وشككنا في صحّة معاملة سارية بين العقلا
الصفحه ١٨٣ : لا
يجوز أن يكون لفظ الأمر حقيقة في الطلب المخصوص ، ومجازا في غيره؟.
فإنّه يقال : لا
بدّ بين المعنى
الصفحه ٢٣٥ : قبل الأمر بها إلى
الصلاة بداعي الأمر ولا بداعيه ، فلا معنى للتمسّك بالإطلاق فيما إذا شكّ في أنّ
الصفحه ٢٣٨ : ء للمأمور به ، وهو ليس
إلّا الإرادة ، وهي لا تكون إراديّة واختياريّة.
وفيه : أوّلا :
أنّ قصد الامتثال غير