الصفحه ١٠٥ :
الموضوع الماء
الكرّ ، فلا يصحّ التمسّك بالآية للحكم بطهورية مشكوك الكرّية.
وفيه ما مرّ من
أنّ
الصفحه ١٠٨ : العرفية إلّا أنّه يكفي
لذلك قوله تعالى : (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ)(٣) ، فإنّ العقود ظاهرة في الأسباب لا
الصفحه ١١٣ :
لخصوص الصحيح.
هذا كلّه في لفظ
البيع والتمسّك بقوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ)(١) وأمّا
الصفحه ١٣٤ :
: أنّ مقتضى ظهور قوله تعالى : (وَرَبائِبُكُمُ
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي
الصفحه ١٥٠ :
غلبة استعمال المشتقّ
في المنقضي ، فإن كان موضوعا للمتلبّس ، فهذه الاستعمالات تكون عند القائل
الصفحه ١٥٨ :
مفهوم الشيء في
المشتقّ أخذ الجنس في الفصل (١).
والحقّ أنّ الشيء
من المفاهيم العامّة ، ويطلق على
الصفحه ١٦٤ :
الاعتبارين واردان على مورد واحد ، فإنّ ظاهره أنّ البياض بما أنّه عرض وموجود في
قبال موضوعه يكون بياضا ، وبما
الصفحه ٢٠٠ :
الجهة الثانية : أنّه هل في النّفس أمر
غير مقدّمات الإرادة من التصوّر والتصديق بالفائدة والميل
الصفحه ٢٠٦ : حيث إنّها مسبوقة بالإرادة فهي اختيارية في مقابل الفعل القسري الّذي صدر
عن قهر وقسر ، كسقوط الحجر
الصفحه ٢٠٧ : يكون اضطراريّا ، ويعود المحذور ، وعلى الأوّل ننقل الكلام فيها ، فإن كانت
إرادية ، يتسلسل ، وإلّا يعود
الصفحه ٢١٣ : للمقام ـ إلى مجمل القول في الترجيح بلا مرجّح
والترجّح بلا مرجّح.
فنقول : أمّا الترجّح
بلا مرجّح فمحال
الصفحه ٢٣٣ : سرت وفي أيّ فرد تحقّقت ملغاة عن جميع الخصوصيّات بحيث
لو فرض بفرض المحال تحقّقها في ضمن فرد عار عن جميع
الصفحه ٢٣٤ :
بغير المقدور
خاصّة أو شموله له في الاستحالة ، فعلى هذا يتعيّن (١) التقييد بالطرف الآخر بأن يقال
الصفحه ٢٤٣ :
لا تكون محرّكة
لهم.
فالتحقيق أنّ
الأمر ليس محرّكا وباعثا ، ولا يكون فيه علّيّة أصلا ، بل هو
الصفحه ٢٥٣ :
الصادرة بداعي
القربة ، فلو لم يكن للمولى في مقام الإثبات أن يصل إلى غرضه بأمر واحد ، فعليه أن