الصفحه ٢٩٥ :
هو : عدم تحقّق
الامتثال والانزجار عقلا إلّا بعدم تحقّقه في زمان من الأزمنة ولو مرّة واحدة ، إذ
الصفحه ٤٠ :
والحمرة والسواد
بما هي أعراض ، ووجوداتها في أنفسها عين وجوداتها لموضوعاتها. وبعبارة أخرى : بما
هي
الصفحه ٥٤ :
الموضوع له الفعل
في غير محلّه.
والّذي أوقعهم في
هذا الوهم أنّ الفعل إذا أسند إلى الزمانيّات
الصفحه ٦٧ : والأمور المحسوسة البعيدة التي لا يمكن إحضارها
بأنفسها بلا لفظ في ذهن المخاطب ، أمّا إذا أمكن إحضار المعنى
الصفحه ١١٦ :
بإيقاع الصلاة المأمور بها ـ التي رخّص في إيقاعها بأيّة خصوصية كانت ـ بهذه
الخصوصية بحيث تكون نفس الطبيعة
الصفحه ١٣٢ : للأعمّ من وعاء الفعل ، المتلبّس بالوعائية والمنقضي عنه تلك ، غاية الأمر
استعمال مثل «مقتل» في المكان
الصفحه ١٥٧ : ء
واحد ذا فصلين حقيقيّين.
ثمّ إنّ شيخنا
الأستاذ ـ قدسسره ـ أفاد في المقام وجوها عديدة لاستحالة التركيب
الصفحه ١٨٥ :
من معنى حدثيّ لا
غير.
وفيه : أنّا لم
نشترط في الوضع أن يكون الموضوع له غير لفظ ، بل كلّ ما يقبل
الصفحه ١٩٠ :
الأوّل : أنّه هل
هو حقيقة في الوجوب أم لا؟
والثاني : أنّه هل
هو ظاهر فيه على تقدير عدم كونه
الصفحه ١٩٢ :
ممّا لا إشكال فيه.
فانقدح ممّا ذكر
أنّ لفظ الأمر حقيقة في القدر المشترك بين الطلب الوجوبيّ والندبي
الصفحه ١٩٧ : .
والحاصل : أنّ
موضوع حكم العقل في التحسين والتقبيح الفعل الاختياري لا مطلقا.
وأيضا يتفرّع عليه
إمكان
الصفحه ٢٢٦ : أنّ
البحث ـ على فرض عدم كون الصيغة حقيقة في الوجوب ـ في أنّها هل هي ظاهرة فيه أم لا؟
لا وجه له ، إذ هو
الصفحه ٢٤٦ :
في قصد امتثال أمر
ذات الصلاة حين إتيانها قصد امتثال آخر ، لكون أمره توصّليّا.
ثمّ إنّه بعد ما
الصفحه ٢٨٣ :
مشروطا ، فإنّ
مرجعه إلى الشكّ في أنّ الوجوب هل هو مشروط بوجوب الغير أو مطلق وثابت سواء وجب
شي
الصفحه ٣٢٢ :
القاعدة بنحو العموم وفي جميع الموارد حتى موارد لا حرج في أشخاصها وإن كان نوعها
حرجيّا.
نعم في أيّ مورد