الصفحه ٢٢٨ : البعث والتحريك ، ومتى تحقّق مصداق الطلب دخل تحت
كبرى حكم العقل بوجوب الموافقة والامتثال ما لم يرخّص في
الصفحه ٢٣١ : بأنّ شيئا من ذلك لا يكون مأمورا به قد نشكّ في مسقطيته
للأمر وحصول الغرض وعدمهما بذلك.
والنسبة بين
الصفحه ٢٤٩ : ،
ولا ريب في بطلان هذا اللازم.
ولو أخذ أحدها
مخيّرا بينه وبين قصد الامتثال ، يكون كرّا على ما فرّ
الصفحه ٣٠١ :
اقتضاء فيه أصلا ،
والإتيان مقتض لسقوط الأمر بوجوده الخارجي.
وثانيا : أنّ
اللازم في المقام ـ لو
الصفحه ١٢٠ :
بالاستحالة ، فإنّ الالتزام الثاني إمّا ناسخ للالتزام الأوّل وإبطال له ، فلا
كلام لنا فيه ، فإنّه مثل وضع
الصفحه ١٣٠ :
الباري تبارك
وتعالى ـ مستحيل؟
بل نقول : إنّ
القسم الأوّل أيضا داخل في محلّ النزاع إذا كان من
الصفحه ١٥١ :
وتلخّص ممّا ذكرنا
: أنّ المشتقّ موضوع لمفهوم لو وجد له في الخارج مصداق ، يكون متلبّسا بالمبدإ
الصفحه ١٧٤ :
هذه النسبة
المأخوذة في المشتقّ حال النسبة الخبرية التامّة ، ومن المعلوم أنّها لو كانت
تامّة
الصفحه ٢٢٢ :
الاستعمال كذلك لا
توجب صيرورتها مشهورة فيه حتى يرجّح أو يتوقّف.
وفيه : أنّه خلاف
ما هو المعروف
الصفحه ٢٢٤ :
يتحقّق في مدّة العمر إلّا مرّة واحدة ، فإذا حكم العقل بوجوب امتثال أوامر المولى
ما لم يرخّص في الترك
الصفحه ٢٤٠ :
عنها بالموضوع ،
ويكون معنى القضية أنّه إذا وجدت في الخارج خمر يحرم شربها ، وهكذا الاستطاعة في
الصفحه ٢٤١ :
بها» الّذي هو
قضية حقيقيّة يساوق قوله : «إذا وجد في الخارج أمر بالصلاة ، يجب إتيانها بداعي
هذا
الصفحه ٢٥٦ :
مطلقا ، وتعدّد
الثواب في صورة الموافقة كذلك ، فيكون نظير من نذر إتيان الصلاة في المسجد الّذي
يثاب
الصفحه ٢٧٦ :
لا المادّة ، وفي
ناحية الطلب لا المطلوب ، والملاك يستكشف من إطلاق المادّة وهي الصلاة في المثال
الصفحه ٢٩٠ :
عوارض الوجود
ولوازمه من الخصوصيات المختصّة بالفرد بحيث لا مدخل لها في الطلب أصلا ، أو أنّ
لها