ذكروا عن ابن عمر
وابن عبّاس أنّهما كانا لا يريان الرضاع بعد الحولين شيئا.
وأمّا لبن الفحل ،
فإذا أرضعت امرأة الرجل من لبنه غلاما أو جارية فهي بمنزلة ولده في قول من يحرّم
لبن الفحل. ومنهم من لا يرى الفحل أبا. ومن كره لبن الفحل فهو يقول:(وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلابِكُمْ) أى : إذا أرضع من لبنه فاللبن من صلبه ، فهو ابنه.
ذكروا عن ابن
عبّاس أنّه قال : الرضاع للرجل ؛ خرج من ذكر واحد ؛ يقول : إنّ المرأة التي أرضعت
هذا الصبيّ إنّما أرضته من لبن هذا الرجل فهو سواء : هي أمّه وهو أبوه.
ومن رخّص في لبن
الفحل قال : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
، أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ ...) قال : (وَأُمَّهاتُكُمُ
اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ)
، ولم يقل :
وبناتكم من الرضاعة. قال : فلو كانت ابنة لحرّمت كما حرّمت بناتكم.
قوله : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ)
: فلا يحلّ للرجل
أمّ امرأته ولا أمّهاتها.
حرّم الله من
النسب سبع نسوة ، والرضاعة مثل النسب ، وحرّم من الصهر سبع نسوة ؛ فلا يتزوّج
الرجل أمّه ولا أمّ امرأته ، ولا ابنته ولا ابنة امرأته ، ولا أخته ولا أخت امرأته
، ولا عمّته ولا عمّة امرأته ، ولا خالته ولا خالة امرأته ، ولا ابنة أخيه ولا
ابنة أخ امرأته ، ولا ابنة أخته ، ولا ابنة أخت امرأته ، فهؤلاء الأربعة عشر امرأة
حرّمهن الله.
وقال في سورة
الفرقان [آية : ٥٤] : (وَهُوَ الَّذِي
خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ ، نَسَباً وَصِهْراً).
فإذا تزوّج الرجل
المرأة ثمّ طلّقها أو ماتت ، دخل بها أو لم يدخل لم تحلّ له أمّها.
قوله : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ)
: فإذا تزوّج الرجل
المرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها ، أو ماتت ولم يدخل بها ، تزوّج ابنتها إن شاء.
وإن كان قد دخل بها لم يتزوّج ابنتها ، ولا ابنة ابنتها ، ولا ما أسفل من ذلك.
وحرّم الله
امرأتين أخريين : امرأة الأب وامرأة الابن فقال في الآية الأولى : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ
مِنَ النِّساءِ)
، وقال هاهنا : (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلابِكُمْ)
: امرأة
__________________