قوله : (وَبَناتُ الْأُخْتِ) : إن كانت ابنة أخته أو ابنة ابن أخته أو ابنة ابنة أخته وأسفل من ذلك فهي ابنة أخت.
قوله : (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؛ فلا تحلّ له أمّه من الرضاعة ولا ما فوقها من الأمّهات ، ولا أخته من الرضاعة ، ولا عمّته من الرضاعة ، ولا عمّة أبيه من الرضاعة ، ولا عمّة أمّه من الرضاعة ، ولا ما فوق ذلك. ولا خالته من الرضاعة ، ولا خالة أبيه من الرضاعة ، ولا خالة أمّه من الرضاعة ، ولا ما فوق ذلك. ولا ابنة أخيه من الرضاعة ، ولا ابنة ابن أخيه من الرضاعة ، ولا ابنة أخته من الرضاعة ولا ابنة ابن أخته ، ولا ابنة ابنة أخته من الرضاعة ، ولا ما أسفل من ذلك.
وإذا أرضعت المرأة غلاما لم يتزوّج ذلك الغلام شيئا من بناتها. لا ما قد ولد معه ولا قبل ذلك ولا بعده. ويتزوّج إخوته (١) من بناتها إن شاءوا. وكذلك إذا أرضعت جارية لم يتزوّج تلك الجارية أحد من أولادها (٢). لا ما ولد قبل رضاعها ولا ما بعده. ويتزوّج إخوتها من أولادها إن شاءوا.
ذكروا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٣) وقال الحسن. قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة (٤). ذكروا أنّ عليّا وابن مسعود قالا : يحرم من الرضاع قليله وكثيره.
__________________
(١) في ع : «ويتزوّج إخوتها» وهو خطأ صوابه ما أثبته : «إخوته». أى : ويتزوّج إخوة الغلام الذي رضع من بنات الأمّ التي أرضعت ، لأنّهم لم يرضعوا هم ، إنّما الذي رضع أخوهم.
(٢) كذا في ز ، ورقة ٦٢ : «لم يتزوّج تلك الجارية أحد من أولادها» وهذه العبارة أدقّ تعبيرا. وفي د وع : «لم تتزوّج تلك الجارية شيئا من أولادها» والمعنى واحد.
(٣) أخرجه الربيع بن حبيب في كتاب النّكاح ، باب [٢٦] في الرّضاع ، حديث ٥٢٤ ، عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها. والبخاريّ في باب الشهادة على الأنساب عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عند ما أرادوه صلىاللهعليهوسلم على ابنة حمزة فقال : «إنّها ابنة أخي من الرضاعة ، وإنّه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». وأخرجه مسلم كذلك في كتاب الرضاع باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة (١٤٤٧) عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس مرفوعا.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الرضاع ، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة عن عائشة عند ما سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. وفي آخر الحديث : «نعم إنّ الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة».