فهو جائز. قال بعضهم : يقول : ما طابت به نفسها في غير كره أو هوان ، فقد أحلّ الله أن ياكله هنيئا مريئا.
قوله : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) : أى : النساء هنّ السفهاء (١).
وقال مجاهد : هنّ النساء من كنّ : بنات أو أخوات أو أمّهات. وقال الكلبيّ : هنّ النساء والأولاد ؛ إذا علم الرجل أنّ امرأته سفيهة مفسدة ، أو ابنه سفيه مفسد ، فلا ينبغي له أن يسلّط واحدا منهما على ماله.
قوله : (الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) : لمعايشكم وصلاحكم. قال : (وَارْزُقُوهُمْ فِيها) : أى في أموالكم (وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) (٥) : أى العدة الحسنة. وقال بعضهم : أمر الله بهذا المال أن يخزن فتحسن خزانته (٢) ، ولا تملكه المرأة السفيهة ولا الصبيّ السفيه.
قوله : (وَابْتَلُوا الْيَتامى) : أى اختبروا عقولهم ودينهم (حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) : قال مجاهد : يعني الحلم. (فَإِنْ آنَسْتُمْ) : أى رأيتم (مِنْهُمْ رُشْداً) : أى صلاحا في دينهم (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا) : أى تبادرون باليتيم أن يكبر فيمنعكم ماله.
قوله : (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) : قال بعضهم : المعروف ما سدّ الجوع ووارى العورة.
وقال بعضهم : كان الرجل يلي مال اليتيم ، له الحائط من النخل ، فيقوم على صلاحه وسقيه ،
__________________
(١) اللفظ وسياق الآية يمنعان تخصيص النساء بوصفهنّ بالسفه دون الرجال ؛ ولو كان ذلك كذلك لجاء اللفظ بالسفيهات ، أو لرجع الضمير إليهنّ تبعا للآية التي قبلها فكانت القراءة مثلا : لا توتوهن. وقول الكلبيّ ومن تبعه في ذلك أولى بالصواب. ولا وجه لقول مجاهد الوارد هنا. على أنه جاء في تفسيره ص : ١٤٥ قول له آخر يقول فيه : «السفهاء من الرجال والنساء». وهو أولى بالاعتبار. وهذا ما ذهب إليه الطبريّ ورجّحه في تفسيره ، ج ٧ ص ٥٦٥ إذ يقول : «والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا أنّ الله جلّ ثناؤه عمّ بقوله : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) ، فلم يخصّص سفيها دون سفيه ؛ فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيها ماله ، صبيّا صغيرا كان ، أو رجلا كبيرا ، ذكرا كان أو أنثى».
(٢) في د : «خزائنه» ، وفي ق وع : «خزانته» ، وهذا اللفظ الأخير هو الصحيح. والخزانة : «عمل الخازن». انظر اللسان : (خزن).