حتّى يسودّ ، وعن بيع الحبّ حتّى يبيضّ (١).
قوله : (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ) : يعني البيان الذي في القرآن في تحريم الربا (فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ) : أى : غفر الله له ما سلف.
ذكروا عن الحسن قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : كلّ ربا في الجاهليّة فهو موضوع (٢).
ذكروا عن عروة بن الزبير قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : من أسلم على شيء فهو له (٣).
وقال الحسن في قوله : (فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ) : غفر له ما سلف من ذلك ، ووقع أجره على الله لقبوله الموعظة. وقال السدّيّ : (وَأَمْرُهُ ، إِلَى اللهِ) : إن شاء عصمه منه بعد ، وإن شاء لم يفعل.
قوله : (وَمَنْ عادَ) : أى ومن عاد فاستحلّ الربا بعد تحريمه (فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) (٢٧٥).
قوله : (يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا) : أى : يمحقه يوم القيامة فيبسط له (وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ) : لأهلها ، أى : يضاعفها. [يحيى عن عثمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : والذي نفسي بيده ما تصدّق عبد بصدقة فتقع في يد السائل حتّى تقع في يد الله ، ثمّ يربّيها لصاحبها كما يربّي أحدكم فلوّه (٤) أو فصيله ، حتّى تصير اللقمة مثل أحد] (٥). (وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) (٢٧٦) : أثيم لأكله الربا ، والكفر أعظم الإثم.
قوله : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) : يعني ما افترض الله عليهم
__________________
(١) ورد هذا الحديث في صحيح البخاري بلفظ : «لا تبيعوا الثمر حتّى يبدو صلاحه». وفي لفظ آخر عن أنس بن مالك أنّه نهى عن بيع الثمرة حتّى يبدو صلاحها وعن النخل حتّى يزهو. قيل : وما يزهو؟ قال يحمارّ أو يصفارّ».
(٢) من خطبته صلىاللهعليهوسلم في حجّة الوداع ، وأوّل ربا وضعه عليهالسلام ربا عمّه العبّاس.
(٣) رواه البيهقيّ في السنن ، وابن عديّ في الكامل من حديث أبي هريرة.
(٤) الفلوّ والفلوّ والفلو : الجحش والمهر إذا فطم. والفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمّه.
(٥) زيادة من ز. والحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم والترمذيّ والنسائيّ بألفاظ متشابهة. أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيّب وتربيتها (١٠١٤) عن أبي هريرة.