ذكروا عن عبد الله بن الزبير أنّه قال : يا أيّها الناس لا تغترّوا بنسائكم ، فإنّ المرأة لا تطهر حتّى ترى القصّة البيضاء.
ذكروا عن عائشة أنّها قالت : يكره للنساء أن ينظرن إلى أنفسهنّ ليلا ، وقالت : بذلك تكون الصفرة والكدرة.
وذكروا عن عائشة أنّها قالت : إذا أدخلت المرأة القطنة فخرجت متغيّرة فلا تصلّي حتّى تطهر.
ذكر بعضهم قال : إذا كانت الترية (١) واصلة بالطهر فلا تصلّي حتّى تذهب.
ذكروا عن عقبة بن عامر أنّه كان يكره أن يطأ امرأته في اليوم الذي تطهر فيه.
ذكروا عن عائشة أنّها سئلت : ما يحلّ للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ فقالت : كلّ شيء ما خلا الفرج. غير واحد من العلماء أنّهم سألوا عائشة ما يحلّ للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت : كلّ شيء غير شعار الدم.
قوله : (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) : ذكروا عن عكرمة عن ابن عبّاس أنّه قال : من حيث نهاكم الله ، يعني قوله : (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ) ، يقول : فلا تأتوهنّ في الفرج (٢) وهو تفسير مجاهد.
قوله : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (٢٢٢) : أى من الذنوب. ذكر بعض أهل العلم أنّه قال : التائب من الذنب كمن لا ذنب له ؛ ثم تلا هذه الآية : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) قال : إذا أحبّ الله عبدا لم يضرّه ذنب.
قوله : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) : أى : كيف شئتم.
ذكر جابر بن عبد الله قال : قالت اليهود : إنّ الرجل إذا أتى امرأته من خلفها جاء ولده
__________________
(١) الترية أقلّ من الصفرة والكدرة وأخفى.
(٢) انظر ما تضافرت به الروايات في تفسير الطبري ج ٤ ص ٣٨٨ ـ ٣٩٠. وتأمّل ما جاء في ز ، ورقة ٣٠ ، وهو الصحيح : «قال ابن عبّاس : من حيث أمركم الله أن تجتنبوهنّ». وفي تفسير مجاهد ، ص ١٠٧ نقرأ مايلي : «قال : أمروا أن يأتوهنّ إذا تطهّرن من حيث نهوا عنه في محيضهنّ».